أصدر مجلس الوزراء التعميم رقم 79 لعام 2015 التي تضمن استمرار اقتطاع الأقساط للقروض الممنوحة للمقترضين المتعثرين (بحكم المستقيل - مكفوف اليد) من كفلائهم الذين ما زالوا على رأس عملهم أو المتقاعدين أو المتوفيين
وأشار مجلس الوزراء في تعميمه الذي حصل موقع "B2B-SY" على نسخة من منه إلى استمرار المصارف العامة باقتطاع الأقساط للقروض الممنوحة للمقترضين المتعثرين (بحكم المستقيل - مكفوف اليد) من كفلائهم الذين ما زالوا على رأس عملهم أو المتقاعدين أو المتوفيين وذلك لحين تقديم الكفلاء طلب مرفق به صورة عن قرار حكم المستقيل أو كف اليد للمقترض من أجل تسوية أوضاعهم وورود كتاب الموافقة على حجز المبلغ لدى المؤسستين المذكورتين في المادة الثانية .
وأوضح في تعميمه على التزام كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بما يلي :
أ - حجز واقتطاع النسبة القانونية المحددة لديهم من التعويض المستحق للمقترض المعتبر بحكم المستقيل أو مكفوف اليد بموجب كتاب من المصرف لتسديد قيمة القرض وفوائده.
ب - عند عدم كفاية النسبة القانونية المقتطعة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة السورية للتأمين والمعاشات لسداد القرض وفوائده يحق للمصرف المقرض الاستمرار بالاقتطاع من الكفلاء لسداد المبلغ المتبقي بموجب الأقساط الشهرية المحددة بعقد القرض.
ج - عند تعذر اقتطاع النسبة القانونية لأي سبب كان ، يتم الاستمرار بالاقتطاع من الكفلاء مع التأكيد على ورود كتاب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات يُحجز التعويض الخاص بالمقترض لصالح الكفلاء وذلك لإعادة المبلغ المسدد من قبلهم لصالح المصرف المقرض لاحقاً .
د - تلتزم كلٌ من المؤسستين المذكورتين أعلاه بالإجابة على كتاب المصرفخلال مدة لا تتجاوز " الخمسة عشر يوماً" من تاريخ ورود الكتاب إليهما.