أصدر مصرف سورية المركزي القائمة السوداء الأولى للعام الجاري متضمنة أسماء عشرات المخالفين لأنظمة شراء القطع الأجنبي، وأكد المركزي أن هؤلاء سيتعرضون للملاحقة بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب القطع الأجنبي ما لم يقدموا على مراجعة المصرف أو أحد فروعه خلال مدة 30 يوماً لتسوية أوضاعهم.
ويأتي استمرار المركزي بإصدار قوائم المخالفين في إطار متابعته لكشف التجاوزات من بعض المواطنين لأنظمة شراء القطع الأجنبي لتمويل الحاجات الشخصية وغايات السفر، إذ لدى مراجعة وتدقيق قواعد بيانات الهجرة والجوازات تبين مخالفة بعض المواطنين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم /450/ الصادر بتاريخ 26/4/2012 وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي لغايات السفر دون الإقدام على السفر من أو الذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية، ويبلغ عدد المواطنين المشار إليهم في القوائم التي أصدرها المركزي 154 شخصاً.
وأصدر أيضاً قائمة أخرى تضم أسماء لـ7 أشخاص مع أرقامهم الوطنية ضمن إعلان منفصل تضمن تحذيراً لهؤلاء أيضاً بمعاقبتهم ما لم يعيدوا مبلغ 30 ألف دولار وفقاً للتعميم الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1222 الصادر في عام 2012، إضافة إلى صدور قوائم جديدة تضم أسماء عشرات المواطنين الذين خالفوا قرار رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تجاوز الحد المسموح به لشراء القطع الأجنبي شهرياً والمحدد بموجب القرار رقم 84، وتضم القائمة أسماء لـ295 مواطناً.
وأكد مصرف سورية المركزي أن على المخالفين الواردة أسماؤهم في القوائم مراجعة مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتسوية أوضاعهم عبر إعادة ما قاموا بشرائه من القطع مقابل حصولهم على قيمته بالليرات السورية، وللتحقق أيضاً من بعض الوثائق التي قاموا بشراء القطع على أساسها، محذراً المخالفين من أن عدم مراجعتهم المصرف أو أحد فروعه خلال المدة المحددة سيعرض المخالفين للملاحقة بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع فرض غرامة مالية بنسبة 100% من حجم المبلغ المشترى من القطع الأجنبي.
وتعد هذه القوائم من أحدث ما أصدره المركزي منذ بداية العام الجاري، إذ أصدر عشرات القوائم خلال العام الماضي بيّن من خلالها حجم التورط في مخالفة أنظمة القطع الأجنبي المتمثلة بالقرارات الصادرة عن المصرف وعن رئاسة مجلس الوزراء، وحتى تاريخه لم يعرف بعد حجم الاستجابة لنداءات المركزي من قبل المتورطين والمخالفين للقرارات التي تنظم عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي من المصارف ومكاتب ومؤسسات الصرافة، مع العلم أن العقوبة المحددة بقرارات مجلس الوزراء وتعاميم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صارمة ولا يمكن لأي متجاوز أو متورط بشراء الحد المسموح به من القطع الأجنبي تجاهلها.