كشفت رئيس المحكمة الجمركية بدمشق انتصار الصالح أنه تم تشكيل لجنة لتعديل القانون رقم 38 الخاص بالجمارك،
مشيرة إلى أن اللجنة ستدرس القانون بشكل كامل تمهيداً للخروج بقانون جديد يتناسب مع المرحلة الراهنة التي تعيشها سورية.
وبينت الصالح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك مقترحاً يتضمن منح المحكمة الجمركية النظر بالدعاوى الجمركية من الناحية الجزائية فيما يتعلق بملفات التهريب، بعدما كان النظر بها من اختصاص محاكم الجنايات بحسب المرسوم 13 والصادر في عام 1974، موضحة أن المحكمة مختصة بالتعويض المدني فقط، على حين محكمة الجنايات مختصة بالحبس والغرامة لجريمة التهريب.
واعتبرت الصالح أن هذه الخطوة ستساهم في تطوير عمل المحكمة الجمركية، ولا سيما فيما يتعلق بتوحيد الاختصاصات في دعاوى الجمارك، ضاربة مثلاً أن الأمانة العامة للجمارك قد تلقي القبض على مهرب قام بتهريب بضاعة إلى داخل سورية، فأنها وبحسب القانون تنظم ضبطين أحدهما للمحكمة الجمركية والآخر لقاضي التحقيق في القصر العدلي، ومن ثم فإن الموقوف يحاكم مرتين أمام محكمة الجنايات بالعقوبة الجزائية وأمام المحكمة الجمركية بالتعويضات المالية، مؤكدة أن توحيد الاختصاص في محكمة واحدة يساعد بشكل كبير على تحقيق العدالة.
وأشارت الصالح إلى أن المحكمة الجمركية تنظر في جميع المخالفات الجمركية مثل مخالفة المواصفات أو مخالفة البيان الجمركي، كاشفة أن عدد الدعاوى المنظورة أمام المحكمة بلغت 846 دعوى جمركية وفي محكمة الاستئناف بلغت 890 دعوى، وأن عدد الدعاوى التي بت بها لمصلحة الجمارك في عام 2014 بلغت 360 دعوى على حين الدعاوى التي بت بها لمصلحة الطرف الآخر بلغت 75 دعوى، مشيرة إلى أن الأموال المقدرة التي عادت إلى الجمارك بلغت بالمليارات.
وشرحت الصالح سير عمل المحكمة بأنها تنظر بالمذكرة الواردة أولاً من الجمارك العامة بالبضائع المخالفة للبيان الجمركي أو أي مخالفات أخرى لقانون الجمارك مثل المخالفات في النوع أو الوزن، حينها تصدر المحكمة قراراً بتغريم المتهم في حال ثبت تورطه بذلك، وحينما يمتنع عن الدفع تصدر المحكمة قراراً آخر بحبسه ومنعه من السفر لمدة سنة، وعندما تنتهي المدة المحددة ولم يدفع الغرامة تصدر المحكمة قراراً بالحجز على أمواله كافة، مشيرة إلى أن المحكمة لا تتهاون في تنفيذ الإجراءات القضائية في هذا الصدد في أي حال من الأحوال.
وأضافت الصالح: إنه من حق الطرفين الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الجمركية ثم الطعن في محكمة النقض، مؤكدة أن معظم الدعاوى المستأنفة تكون من الجمارك وأن 50% من الدعاوى المنظورة أمام المحكمة مشكلتها حالياً في التباليغ وذلك بأنه يجب على الجهة المستأنفة أن تقوم بالتبليغ، وهذه من مهمة الجمارك العامة، معتبرة أن هناك صعوبة كبيرة في أمور التباليغ ما يؤخر سير عمل الدعوى.
ودعت الصالح اللجنة المشكلة لتعديل قانون الجمارك إعادة النظر بالتحكيم، مشيرة إلى أن هناك مشكلة تواجهها المحكمة في هذا الصدد، وذلك بأن التحكيم يتم عن طريق الجمارك العامة بأنها تعين من طرفها حكمين، على حين الطرف الآخر يعين حكماً، وبكل تأكيد في هذه الحالة تكون الجمارك هي الرابحة للدعوى، مبينة أن الحكم الثالث والمرجح يجب أن تعينه المحكمة وهذا ما معمول به في المحاكم المدنية في القضاء العادي، مؤكدة أن هذه الطريقة تضمن الحق لجميع الأطراف المتخاصمة.
ورأت المستشارة الصالح أن تطوير عمل المحكمة الجمركية ضرورة لا بد منها، ولا سيما أن المحكمة تنظر بملفات حساسة جداً، وهذا يتطلب توسيع غرفها وزيادة عدد قضاتها ومنحها صلاحيات واسعة في النظر بالدعاوى الجمركية دون تدخل أي جهة في عملها.
وأبدت الصالح تفاؤلاً في اللجنة المشكلة لتعديل قانون الجمارك من ناحية إضافة مواد تمنح المحكمة المزيد من المزايا للنظر بالدعوى الجمركية، إضافة إلى تعديل بعض المواد الواردة في القانون الحالي التي أصبحت غير مناسبة وإضافة وإلغاء مواد ليس لها أي فائدة.
وكان آخر تعديل لقانون الجمارك المعمول به حالياً في عام 2006، حيث تم تعديل بعض المواد الواردة فيه، وأن الحديث الدائر حالياً تعديل جميع مواد القانون.