رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى اللجنة الاقتصادية الآلية المعدلة الجديدة لتنفيذ قرار اللجنة السابق بإلزام مستوردي السكر والرز ببيع 15 % من مستورداتهم لمؤسستي الاستهلاكية والخزن والتسويق .
وتعتمد الآلية الجديدة التي اطلع عليها موقع B2B-SY بأن يقوم المستورد بتقديم تعهد خطي لدى مديرية التجارة الداخلية يقر بموجبها الالتزام بالبيع بسعر التكلفة التأشيري المحدد من قبل مديرية الأسعار ويقوم مصرف سورية المركزي بموافاة الوزارة بأسماء المستوردين الممولين من قبله بموجب اجازات الاستيراد ويقوم المستورد عند وصول المواد المستوردة بتقديم طلب للوزارة لتحديد السعر التاشيري الخاص ببيع 15 % من المستوردات على أن يتضمن الطلب صور عن إجازة الاستيراد وفاتورة الشراء من بلد المنشأ وصورة عن الكشف الجمركي وتقوم مديرية الأسعار بدراسة طلب المستورد من خلال سعر الاستيراد مضافا له نسبة 12 % وهي وسطي نفقات الاستيراد بما فيها رسم الانفاق الاستهلاكي ورسم الطابع في حال البيع للمؤسسات وذلك خلال مدة لاتزيد عن ثلاثة أيام عمل فعلي من تاريخ تقديم الطلب
وحدد القرار احتساب سعر المواد المستوردة ( سكر أو رز ) غير الممولة من قبل مصرف سورية المركزي استنادا إلى نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف لأغراض التقييم فقط عند إصدار السعر التأشيري وذلك بتاريخ تقديم الطلب إلى مديرية الاسعار من قبل المستورد لإصدار السعر التأشيري ولايتم احتساب بند أجور النقل وبنسبة 5% كنفقات إضافية لفروقات أجور النقل وفروقات النفقات الأخرى
وتقوم مديرية الأسعار بالوزارة بموافاة المدير العام في المؤسسة العامة ( الاستهلاكية – الخزن و التسويق ) بصورة عن السعر التأشيري مع الصورة عن الكشف الجمركي حيث يلتزم المدير العام بإبداء الرأي بعملية الشراء أو الاعتذار خلال ثلاثة أيام عمل فعلي من تبلغه السعر التأشيري و تلتزم المديرية العامة للجمارك بعدم السماح بخروج المادة المستوردة من الحرم الجمركي إلا بموجب صورة عن كتاب رسمي صادر عن المؤسستين يتعلق بالشراء أو الاعتذار و تقوم المؤسستين بموافاة مديرية المواد والأمن الغذائي في الوزارة بجداول دورية كل أسبوع يتضمن الكميات المستلمة والمعتذر عنها من إجازات الاستيراد وفي المقابل ترفع المديرية بموافاة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي بأسماء التجار المخالفين بعدم البيع ليصار إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من خلال عدم منحهم أية اجازة استيراد لمدة عام كامل و إعادة قيمة 15 % من القطع الاجنبي الى مصرف سورية المركزي في حال تمويلهم من قبل المصرف .