أصدر وزير المالية باقتراح من مدير الجمارك العام مجدي الحكمية قرارا بتنظيم الية تسديد بيانات العبور المعروفة اصطلاحا بإبراء البيانات من خلال تعديل بنود ستة من النظام الجمركي.
قال المدير العام للجمارك مجدي الحكمية لصحيفة "الثورة" ان التعديلات الجديدة المحدثة ستطبق احكامها على جميع البيانات الجمركية الخاضعة للإبراء بما فيها البيانات غير المبرأة قبل تاريخ صدوره حتى لو سبق تنظيم ملفات جزائية بها واحالتها الى القضاء شريطة الا تكون قد صدرت بهذه الملفات احكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية، بالتوازي مع العمل بالقرار هذا من تاريخ صدوره.
اما عن التعديلات المدخلة فقال الحكمية: في حال كانت امانة الاصدار وامانة الوصول (المقصد) مؤتمتة تكون امانة المقصد هي المسؤولة عن الابراء والتسديد ويتم الاكتفاء بتأشيرة الخروج من الجمارك السورية للإبراء ويكون الابراء الكترونيا دون الحاجة الى الابراء الورقي مع التمييز بين حالتين اولاهما كون بيانات العبور منظمة بمقصد داخل سورية او منطقة حرة سورية فيكون الابراء على مراحل ثلاث تتضمن تثبيت وصول البضاعة ومطابقة وسلامة الرصاص المثبت وتأكيد الوصول والمطابقة، اما في حال كانت بيانات العبور منظمة بمقصد خارجي فيكون الابراء الالكتروني على مراحل اربع تشتمل على المراحل السابقة ذاتها اضافة الى تأكيد خروج البضاعة من القطر.
وبحسب الحكمية فان كانت امانة الاصدار او امانة الوصول غير مؤتمتة او كانت كلتيهما غير مؤتمتة تكون امانة الاصدار هي المسؤولة عن الابراء والتسديد ويكتفى بتأشيرة الخروج من الجمارك للإبراء باستثناء البضائع التي يتوجب ابراز شهادة وصول من السلطات الجمركية او من يقوم مقامها من السلطات الرسمية في بلد المقصد، ولا يتم ابراء البيانات العائدة لهذه البضائع الا بعد التحقق من ابراز شهادة الوصول المطلوبة اصولا.
الحكمية اشار في حديثه للثورة الى شروط خاصة تتعلق بالإبراء لجهة اختلاف شروط ابراء سندات تعهد بيانات العبور باختلاف مكاتب المقصد فعندما يكون مقصد البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي مكتبا سوريا يعطى الابراء من قبل امانة المقصد بناء على شهادة الوصول من مكتب المقصد، وبالعكس فعندما يكون مكتب المقصد خارج سورية يجب التمييز بين حالة الاخراج عن طريق البحر على متن السفن العائدة لشركات ملاحية نظامية حيث يتم الابراء بالاستناد الى تأشيرة الخروج من الجمارك السورية ولا تمنح تأشيرة الخروج من قبل امانة المقصد الا بعد التحقق من ثبوتيات عدة، وفي حال كان الاخراج عن طريق الجو يتم الابراء بناء على شهادة التحميل على الطائرة وصورة طبق الاصل عن بوليصة الشحن على ان يربط الى البيان نسخة بيان الحمولة مؤشرا ايضا بما يشعر خروج محتوياته من الاراضي السورية، اما ان كان الاخراج بواسطة الطرود البريدية فيتم الابراء بالاستناد الى مصادقة امين جمارك الطرود البريدية، في حين لا يعطى الابراء الا بعد ابراز تأشيرة المرور الى الخارج من اخر مكتب جمركي على الحدود في حال كان الاخراج عن طريق البر بالسيارات او السكك الحديدية.
مدير الجمارك العام اشار الى حكم خاص في التعديلات يتضمن وجوب ابراز -في كافة الاحوال- شهادة وصول من السلطات الجمركية او من يقوم مقامها من السلطات الرسمية في بلد المقصد بشان توليفة من البضائع تتضمن التبغ والتنباك والكحول والمشروبات الروحية والبضائع الممنوعة المعينة في حال الموافقة على عبورها والمواد الاستراتيجية الواردة في احكام التجارة الخارجية اضافة الى البضائع المشحونة بحرا على سفن لا تقوم برحلات نظامية (جوالة).
اما عن مهلة ابراز شهادة الوصول فقال الحكمية ان المهل تحدد لإبراز شهادة الوصول من بلد المقصد في حالة الترانزيت الخارجي بحسب الوجهة ففي حالة العبور العادي باتجاه لبنان والاردن فالمهلة 60 يوما، وفي حالة العبور العادي باتجاه البلدان الاخرى فالمهلة 75 يوما، اما مهلة ابراء المانيفستات العربية المنظمة ببضائع التصدير العادي فهي 25 يوما، لافتا الى ان المهل اللازمة لإبراز شهادة الوصول من امانة جمارك المقصد في حالة الترانزيت (الداخلي او الى المناطق الحرة السورية) تحدد في حالة العبور العادي بمقدار 25 يوما وفي حالة بيانات التجارة الداخلية بمقدار 20 يوما، على ان تبدا هذه المهل اعتبارا من تاريخ اخراج البضاعة من الحرم الجمركي، كما تضاف مهل التمديد الممنوحة لإخراج البضائع وكذلك مهل التأخير في اخراج البضائع التي اديت عنها الغرامة المتوجبة الى المهل النظامية لتقديم شهادات الوصول، كما يجب في السياق نفسه على الامين المختص ان ينظم بصورة دورية لائحة ببيانات العبور المتوجب ابراز شهادات ووصول عن بضائعها عند انقضاء المهل المحددة (انفا) لكي يتمكن من المطالبة بها وملاحقتها بالطرق القانونية عند الاقتضاء.