كشفت مصادر خاصة من المؤسسة العامة السورية للتأمين عن استعادتها لحصتها في شركة التأمين العربية (ش.م.ل) وهي شركة عربية دولية لإعادة التمويل في لبنان، بعد أن ربحت دعوى أقامتها على الشركة أمام محكمة الدرجة الأولى في بيروت التي تنظر في القضايا التجارية، مقدرة القيمة الاسمية للأسهم المستعادة بحوالى 7.4 ملايين دولار في حين أن قيمتها الحقيقية تقدر بأكثر من هذا بكثير، كما أعطى الحكم المؤسسة تقدير أضرارها المادية والمعنوية والمطالبة بالتعويضات المناسبة، وذلك بفضل جهود كبيرة بذلتها المؤسسة خلال الأشهر القليلة الماضية، والمتابعة الآنية لمجريات القضية من قبل الإدارة.
وحسب المصادر التي نشرتها صحيفة "تشرين" المحلية فإن الشركة وبضغوط سياسية من بعض الأطراف المساهمة التي كانت تهدف الإضرار بالسورية للتأمين وبالاقتصاد الوطني، قامت بتاريخ 27-3-2013 بعقد جمعية عمومية غير عادية عدلت خلالها النظام الأساسي لشركة التأمين العربية واستولت على أسهم المؤسسة من رأس مال الشركة وتم بيعها حسب حقوق الأفضلية (بالقيمة الاسمية) مدعية أنها أصيبت بالضرر نتيجة مساهمة المؤسسة برأسمال الشركة..!
وبعدها قامت المؤسسة برفع دعوى أمام المحكمة في بيروت من أجل إبطال التعديل الذي حصل في النظام الأساسي للشركة والذي أخرج المؤسسة من عداد المساهمين في الشركة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وقد تحققت هذه الغاية وفق قرار المحكمة الذي قضى بإبطال القرار الصادر عن الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، ووضع مبدأ قانونية استرداد المؤسسة لأسهمها وعدّ قرار الجمعية باطلاً بالنظر لحق الشريك بالبقاء في الشركة، وحسب القانون فإن بطلان قرار الجمعية العمومية يعني محو مفاعيل ما تقرر وكأنها استمرت مساهمة في الشركة ولم تتعرض مصالحها لأي ضرر من جراء ما طرأ من تعديل في النظام الأساسي، وأن مفعول إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور قرار الاستيلاء على الأسهم، وبالتالي فإن جميع ما استجد خلال الفترة الماضية باطل (وكأنه لم يكن) بالنسبة للمؤسسة من خلال تكريس حقها النهائي بالأسهم وبالحقوق المتلازمة معها.
كما طلب الحكم تكليف السورية للتأمين بتحديد القرارات التي تطلب إعلان بطلانها كأثر رجعي لبطلان قرار الاستيلاء على أسهمها في حزيران 2013 وأدت إلى الاستيلاء على حقوق المؤسسة، هذا إضافة إلى مطالبة المؤسسة بتحديد السند القانوني الذي تستند إليه عند طلبها إلزام الشركة المدعى عليها بتسديد التعويض المطالب به لمصلحتها وتحديد قيمة هذا التعويض بشكل واضح ونهائي، أي أن تحتسب المؤسسة ما فقدته من حقوق مالية وما لحقها من ضرر أدبي (معنوي) ومن أضرار مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة التي أعقبت التعديل الطارئ على نظام الشركة إلى جانب الأضرار المادية والمعنوية الأخرى والسمعة.
ووفقاً للحكم يمكن للمؤسسة العامة السورية للتأمين أن تطلب التحقيق مع المسؤولين في الشركة والأطراف الخارجية الأخرى المشتركة في الاستيلاء على حصة المؤسسة بشأن علمهم أو عدم علمهم بوجود النزاع ولا سيما إثبات التواطؤ، وفي حال ثبت التواطؤ ستتمكن المؤسسة من اتخاذ الموقف اللازم بهذا الخصوص.
وأوضحت مصادر المؤسسة أن إدارتها تعمل على تحصيل جميع حقوقها من جميع الجهات العربية والدولية التي تسببت بأضرار مادية ومعنوية لها ولاقتصادنا الوطني في قضايا أخرى كان الدافع الأساسي خلفها سياسياً والضغط على جهاتنا الحكومية والخاصة وإلحاق الضرر بالشعب السوري، وسيتم الإعلان عن ذلك عند تحققه.
تشرين