كشف مصدر مصرفي أن المصارف العامة تعد مقترح مرسوم لتعديل تسويات المرسوم رقم 213 لعام 2006، الخاص بتسوية الديون المتعثرة بين المدينين والمصارف.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، أكّد المصدر أن هذه الدراسة تمتاز بالشمولية والتعرض لجميع المشاكل التي واجهت المصارف، في موضوع الديون المتعثرة في السابق.
وأوضح المصدر أن المقترح يتضمن عدة نقاط أساسية، منها أن يتم جدولة القروض المتعثرة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، وأن يتم تسديد أقساط القروض المجدولة على أقساط شهرية أو ربعية أو نصف سنوية.
ولفت المصدر إلى أنه يمكن منح المتعاملين فترة راحة، لتسديد القسط الأول بما لا يتجاوز السنة من تاريخ توقيع اتفاقية الجدولة، وأن يتم استيفاء دفعة حسن نية لا تقل عن 10% من المبالغ المجدولة عند تقديم طلب الجدولة، مع إلغاء الجدولة واعتبار كتلة الدين مستحقة الأداء في حالة استحق ستة أقساط شهرية أو ثلاثة أقساط ربعية أو قسطين على أساس نصف سنوي.
وأشار المصدر إلى أنه وبناءً على المقترح يجب على المصرف البت بطلب الجدولة خلال ثلاثة أشهر، من تاريخ تسليم طلب الجدولة إلى ديوان الفرع المعني، مستكملاً الوثائق المطلوبة وفقاً لما سيحدد في التعليمات التنفيذية، على أن توقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة، بحق المدينين والكفلاء اعتباراً من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة.
أما عن تفاصيل كتلة الدين؛ فيتم توزيع أصل الدين على مدة الجدولة ويسري عليها الفائدة العقدية المادية، وأن يتم توزيع الفوائد التأخيرية على مدة الجدولة دون أن تسري عليها أية فائدة، بحيث يتم التحصيل من مبلغ القسط، رأس مال أصل الدين مضافاً إليه الفائدة المترتبة عليه ورأس مال الفوائد التأخيرية.
أما بالنسبة للضمانات المقدمة للقروض المراد جدولتها وفقاً للتعديلات المقترحة فتبقى سارية ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكماً.
وتجدر الإشارة إلى أنه وبناءً على المقترح يجب على المصرف البت بطلب الجدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم طلب الجدولة إلى ديوان الفرع المعني مستكملاً الوثائق المطلوبة وفقاً لما سيحدد في التعليمات التنفيذية، على أن توقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء اعتباراً من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة.
وحسب المقترح يمكن للمصرف منح المتعاملين المستفيدين من أحكام هذا المرسوم قروضاً وتسهيلات مباشرة للمتعاملين الذين يقومون بتسديد 50 بالمئة من المبلغ الخاضع للجدولة، وبما لا يتجاوز 50 بالمئة من مبلغ أصل الدين المتبقي، على ألا يتجاوز المبلغ الممنوح 25 بالمئة من الإمكانية الصافية للمتعامل، إضافة إلى منح المتعاملين تسهيلات غير مباشرة بعد توقيع اتفاق الجدولة، بحيث تمنح هذه التسهيلات بقرار من مجلس إدارة المصرف.
هذا وحسب المصادر كان هناك اعتراض من إدارة أحد المصارف حول بعض بنود هذا الاقتراح حيث تم توثيق الاعتراض خطياً على الكتاب الموجه إلى المركزي.
وفي سياق متصل علمت «الوطن» من مصادر مصرفية مطلعة أنه تم تحديد موعد لاجتماع مديري المصارف العامة اليوم الأربعاء مع المصرف المركزي لدراسة موضوع القروض المتعثرة ودراسة الاقتراحات المقدمة من قبل المصارف لتعديل المرسوم 213 لعام 2006.