أكدت مصادر مصرفية أن توجيهات مشددة أصدرتها وزارة العدل مؤخراً بشأن التقيد بإجراءات البيع بالمزاد العلني للمدينين المتعثرين لدى المصارف العامة وضرورة التقيد بإجراءات البيع المحددة من قبل العدل.
التوجيهات الصادرة من وزارة العدل بحسب المصادر المصرفية التي نشرتها صحيفة "الوطن" استهدفت القضاة المعنيين بتطبيق أحكام التعميم المتضمن التفريق بين حالتين لإجراء البيع بالمزاد العلني للمقترضين المتعثرين، وأكدت التوجيهات على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق التعميم المذكورة وإبلاغ الوزارة عن أي مخالفات لأحكامه.
ويأتي التعميم الصادر عن وزارة العدل بهذا الخصوص وحصلت الوطن على نسخة منه رداً على تساؤلات بعض المصارف العامة بخصوص إجراءات البيع بالمزاد العلني للمقترضين المتعثرين متضمناً التفريق بين حالتين للبيع بالمزاد العلني أو عند اللجوء إلى تنفيذ هذه الإجراءات.
ففي الحالة الأولى التي تشمل بيع المنقولات فإنه يتم البيع بالمزاد العلني عن طريق مناداة الدلال من دون تحديد ثمن معين وإنما يترك ذلك لأول مزاود، ويعد على عطاء مقدم مسقطاً للعطاء الأول ما دام يزيد عليه حتى لو كان هذا العطاء باطلاً، ويقود المأمور إحالة المال المحجوز على اسم المزاود الأخير الذي يقدم عطاء أكبر من غيره، ولم يتضمن المشروع على حق المأمور بتأجيل البيع أملاً في تلقي عطاءات أكبر، ما يدل على أنه ينبغي أن يتم البيع في جلسة المزايدة، إلا إذا لم يتقدم أحد لشراء الأموال المقرر بيعها، ففي هذه الحالة يؤجل البيع 60 يوماً إذا لم يقبل الحاجز أخرها استيفاءً لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة.
أما الحالة التي تشمل بيع العقار بالمزاد العلني، فإنه بعد انقضاء ميعاد الأخطار المحددة بثمانية أيام، وعدم قيام المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بالوفاء، يقرر رئيس التنفيذ بناء على طلب الحاجز أو أحد الدائنين طرح العقار بالبيع بالمزاد العلني، وبعد صدور القرار بالبيع ينتقل مأمور التنفيذ إلى مكان العقار بصحبة خبير أو ثلاثة خبراء يسميهم الرئيس من قائمة الخبراء التي تعدها وزارة العدل لتقدير قيمته ووضع اليد عليه، وهذا يعني أن الخبير أو الخبراء يسميهم رئيس التنفيذ ولا يجوز للمدين أو المصرف تسمية خبير.