أوضح رئيس محكمة بداية الجزاء التموينية بريف دمشق القاضي سامر عبد الله، أن العدد الإجمالي للقضايا التموينية بريف دمشق مع المدور من العام الماضي بلغ 4911 قضية وتمّ الفصل لـ 1200 دعوى وأغلبها تتعلق بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وبعدها تأتي مخالفة المواصفة ثم مخالفات الغش والتدليس إضافة للقضايا التلاعب بالمواد المدعومة من الدولة.
وأوضح رئيس المحكمة التموينية أن العقوبات الحالية ولاسيما الغرامات تعتبر خفيفة وغير رادعة قياساً للظروف الحالية فعقوبة عدم الإعلان عن الأسعار تتراوح بين عشرة إلى عشرين ألف ليرة وجرم التصرف بالمواد المدعومة من قبل الدولة إما بالحبس من عشرة أيام حتى الشهر أو الغرامة من 30 إلى 100 ألف ليرة.
أما مخالفة المواصفات والغش فعقوبتها إما الحبس من ثلاثة أشهر حتى السنة وأما الغرامة من 2000 إلى 50 ألف ليرة أو إحداهما ويمكن للمحكمة تشديد العقوبة في هذا النوع من المخالفة لأنها تعتبر جرماً خطيراً وهي إيقاف المخالف من مزاولة مهنته لمدة تحددها المحكمة، بحسب صحيفة "الثورة".
لافتاً إلى أهمية عقوبة التشهير من خلال وضع خلاصة الحكم على المحل المخالف لمدة توازي مدة الحبس أو لمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة ويجوز نشر التشهير بجريدة أو جريدتين ويصبح الأمر إلزامياً للمحكمة في حال التكرار ولاسيما للمخالفات الجسيمة مع إلزام المخالف بنفقات أخذ العينة والتحليل، وفي حال المواد المنتهية الصلاحية تصادر البضائع التي يشكّل بيعها أو استعمالها أو حيازتها جنحة ويتم الإغلاق الإداري لمدة ثلاثة أيام ويمكن أن تصل لمدة شهر ضمن صلاحية وزير التجارة الداخلية أو من يفوضه من المحافظين ولا يتم إنهاء الإغلاق الإداري في حالتين هما الجرم المشهود أو التلاعب بالسلع الأساسية التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفي هاتين الحالتين بصدور قرار قضائي.
وأكد أهمية إحداث المحاكم التموينية بموجب المرسوم رقم 9 لعام 2013 بحيث أصبح هناك محاكم جزائية تموينية ( بدائية واستئنافية) تختص بالنظر في القضايا التموينية وتصدر أحكام محاكم الاستئناف التموينية أحكاماً مبرمة حتى تكون مدة التقاضي سريعة ومختصرة.
وأضاف إن المادة 48 من قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 أوجبت أن تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام هذا القانون بالصفة العاجلة، وبمجرد وصول الضبط يتمّ التبليغ بسرعة وبمجرد حضور المدّعى عليه تفصل الدعوى بشكل مستعجل، نافياً أن يكون هناك أي تأخير بتبليغ المحكمة إذ يتم التبليغ بشكل مسبق فور ورود الدعوى للديوان وتسجيلها وإذا تعذّر معرفة العنوان تكون طريقة التبليغ على لوحة إعلان المحكمة ويصدر حكم غياب قابل للاعتراض.
وأشار إلى سرعة الفصل في القضايا التموينية إذ تستغرق نحو أسبوع في حال استكمال الإجراءات المطلوبة وإذا كانت غير جاهزة قد تستغرق شهراً كاملاً مضيفاً إنه لا يوجد تراكم في فصل الدعاوى ومنذ بداية
وحول المخالفات المتعلقة بمخالفات تسعيرة وسائط النقل والادعاء بأنها متعلقة بقانون السير للتهرب من العقوبة، قال عبد الله: الرأي الأصح أنها خاضعة لقانون حماية المستهلك حيث جاء في المادة الأولى منه وضمن التعاريف بأن المقصود بالمنتج هو كل منتج صناعي أو زراعي أو حرفي أو مهني أو خدمي بما في ذلك الخدمة المقدمة من قبل أي جهة خدمية وتطبق عقوبة مخالفة بدل خدمات النقل بالغرامة من 10- 20 ألف ليرة سورية وتعتبر عقوبتها غير رادعة ولابدّ من التشدد بها وهذا مايلحظه مشروع قانون التموين الجديد.
وحول التعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد عبد الله أن التعاون جيد لاسيما مع دائرة الشركات في الوزارة لبيان عائدية السجلات التجارية للمنتجين المخالفين في باقي المحافظات ما يوفر الوقت والجهد، مشيراً إلى أن التعاون إيجابي بين المحكمة التموينية ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق وقد عقد اجتماع مع عناصر الضابطة التموينية حول آلية تنظيم الضبوط وتم التأكيد على أن تتضمن رقم السجل التجاري للمخالفين لملاحقتهم بسرعة والتأكيد على تاريخ مواليد المخالف لاختلاف الأحكام في تطبيق القانون بين الأحداث والبالغين لأن الحكم قد يطول القائم بالعمل وصاحب العمل وكلاهما مسؤول عن المخالفة.
لافتاً إلى أهمية اعتماد طريقة سحب العينات الصحية لأن العينة تتأثر بالعوامل الجوية والجرثومية أثناء نقلها ولابد من حفظها بالبرادات بدرجات حرارة معينة ريثما يتم تحليلها.