أوضح معاون وزير النقل لشؤون النقل البري عمار كمال الدين، أن وزارة النقل، قامت بتعديل المادة 96 والمادة 180 من قانون السير وذلك من خلال استصدار القانون رقم 4 لعام 2015 الجديد.
واوضح كمال الدين، أن المادة 96 من قانون السير سابقاً والخاصة بلجان الفحص الفني للمركبات، كانت تصدر قراراً ادارياً مكتسباً الدرجة القطعية ولا يحق لمالك المركبة الطعن بهذا القرار اذا كان من مصلحته أمام القضاء، والآن بموجب القانون الجديد فقد اعطى الحق لصاحب المركبة للطعن بالفحص الفني للمركبة وينظر القاضي بطلبه وفق الاصول المتبعة في الامور المستعجلة، ويصدر قرار محكمة الاستئناف بقرار مبرم، ويلاحظ ان القانون ألغى القرار الاداري واعطى هذه الصلاحية للقضاء تماشياً مع احكام الدستور.
وفيما يتعلق بالمادة 180، أضاف: لقد تمت اضافة الفقره ب وهي المسؤولية الجزائية عليها حيث كان قانون السير يقتصر على المسؤولية المدنية واصبح بموجب القانون الجديد يمنع الملاحقة الجزائية والتوقيف الاحترازي لمالكي المركبة الذي كان يتم سابقاً عند تعرض مركبته لحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي للغير في حال توقف المركبة بشكل نظامي، وبهذا حمى القانون المالك والسائق من التوقيف الاحترازي التعسفي الذي كان يتم سابقاً نتيجة فعل لا علاقة له به.
وتابع بالقول: بالنسبة للفقرة الثانية فقد راعت عندما يكون سائق المركبة او مالكها اذا كانت مركبته طرفاً في حادث مروري نتج عنه ضرر جسدي أو وفاة لأحد أصوله أو فروعه لا يتم توقيفه ولكن تتم ملاحقته إذا كان هناك قصد، وهذا فيه مراعاة للمواطنين لانه من غير العدل ان يتم توقيف المواطن وأحد اهله في حالة حادث أو وفاة.
كما أشار الى ان هذا التعديل للقانون كان من المفترض ان يصدر منذ عشرة سنين لوجود خلل كبير في القانون 31 للسير لعام 2004 لافتاً الى انه يحتاج الى دورات تعريفية للقضاة وشرطة السير لتفهم مواده والعمل بموجبها.
وكان قانون رقم 4 للسير والمركبات قد عدل المادة 96 من قانون السير رقم 31 لعام 2004 حيث نصت الفقرة (أ) منها على انه يحق لصاحب المركبة الآلية والمقطورات وأنصاف المقطورات الطعن بنتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه الى مديرية النقل في المحافظة خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه تلك النتيجة، في حين نصت الفقرة (ب) على أن ترفع المديرية المذكورة مباشرة اضبارة الطعن مع نتيجة الفحص الى ديوان محكمة السير في المحافظة.
وينظر القاضي في القضية في غرفة المذاكرة وله حق الاستعانة بالخبراء الفنيين من ذوي الاختصاص في المنازعات الفنية للسيارات على نفقة الطاعن وتبت المحكمة اصولاً بالطعن، أما الفقرة (ج) فتضمنت أن يكون قرار القاضي قابلاً للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة كما تفصل محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم، ويستوفى من صاحب المركبة المذكورة في الفقرة (أ) مبلغاً وقدره 1000 ليرة سورية لصالح الخزينة العامة عند تقديم طلب الطعن.