أكدت " الدكتورة نائلة زكريا" عضو "مجلس مفوضي هيئة الأوراق و الأسواق المالية " في تصريح خاص لموقع B2B-SY أن الهيئة وضعت الأسس و المعايير الناظمة لعمل شركات الخدمات و الوساطة المالية من خلال إصدار نظام الترخيص وتعديلاته و التعليمات و القرارات المرتبطة به بما يوفر حماية للمتعاملين مع هذه الشركات ويعزز الثقة بسوق رأس المال
كما قامت الهيئة بتطوير و تأهيل الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذه الشركات من خلال توفير برامج تدريبية لتأهيلهم قبل ممارستهم للعمل و ذلك لتحقيق أعلى درجات المهنية تجاه المستثمرين .
وأشارت لموقع "B2B-SY" إلى أن دور الهيئة يشمل الرقابة و الإشراف و التنظيم لعمل شركات الخدمات و الوساطة المالية بدءا من مرحلة التأسيس و الحصول على الترخيص والمباشرة وممارسة العمل إلى إيقاف العمل أو إلغاء الترخيص .
و استجابة للظروف و الصعوبات التي واجهتها الشركات خلال المرحلة السابقة والحالية في ممارسة أعمالها وحفاظا على مصالح كل من الشركات و المتعاملين معها قامت الهيئة مؤخرا بإصدار التعليمات المتعلقة بقواعد تجميد و تعليق و إلغاء ترخيص شركات الخدمات و الوساطة المالية وتم التمييز بين العمليات الثلاثة مما يترتب عليه اجراء بعض التعديلات على بعض أنظمة سوق دمشق للأوراق المالية كالنظام الداخلي ونظام العضوية في السوق .
فقرار التجميد يصدر من الهيئة بناء على طلب الشركة في حال رغبتها بالتوقف عن ممارسة نشاطها بشكل كامل أو جزئي وذلك بعد قيامها بتنفيذ كافة الشروط و الاجراءات المطلوبة من الهيئة فعلى الشركة أولا تقديم طلب قبل 45 يوم على الأقل من تاريخ إيقاف نشاطها مرفقا به محضر هيئة عامة و إشعار العملاء خلال عشرة أيام عمل على الأقل من التوقف وتحديد تاريخ معين لبدء التوقف وعليها إبلاغ العملاء بالمبادرة إلى استلام مستحقاتهم المالية وتحويل أسهمهم إلى مركز المقاصة و الحفظ المركزي
وحدد القرار الفترة الزمنية القصوى للتجميد بثلاث سنوات على أن تعتبر سنة إصدار هذا القرار هي السنة الأولى بالنسبة للشركات التي سبق للهيئة أن أصدرت قرارا بتجميد أنشطتها
وبالنسبة لقرار التعليق فهو يصدر عن الهيئة نتيجة عدم وفاء الشركة بالالتزامات المترتبة عليها ففي حال تبين للهيئة بأن الشركة تواجه خطرا أو بهدف حماية مصالح المستثمرين أو فقدانها لأي شرط من شروط الترخيص أو عدم ممارستها أي أعمال خلال فترة سنة فللهيئة تعليق أعمال الشركة و للمدة التي تراها مناسبة وبما لايتجاوز سنة ميلادية كحد أقصى .
أما قرار إلغاء الترخيص فيتم إما بناء على طلب الشركة أو من قبل الهيئة نتيجة عدم وفائها بالمسؤوليات و الالتزامات المترتبة عليها كفقدان شرط من شروط الترخيص أو تخلف الشركة عن سداد البدلات المقررة أو نقص راس المال أو الكفالة المصرفية عن الحدود المقررة من قبل الهيئة أوعدم تحلي مسؤولي وموظفي الشركة بالكفاءة المهنية و الفنية اللازمة للعمل وخاصة القضايا المتعلقة بحماية مصالح العملاء
وفي حال إلغاء الترخيص تبقى الشركة خاضعة لسلطة الهيئة لمدة سنتين فيما يتعلق بأي تصرف أو اغفال حصل قبل الغاء ترخيصها ويجب على الشركة عند الغاء ترخيصها الالتزام بأحكام قانون الشركات لاجراءات و خطوات الحل و في حال رغبت الشركة بإعادة مزاولة نشاطها فإنه يجب عليها اتباع كافة الاجراءات المطلوبة لممارسة نشاطها وكأنها تقدم طلب لأول مرة .