قام مجلس الدولة (المحكمة الإدارية العليا ) بالرد على الطعن المقدم من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حول قرار مجلس المنافسة المتعلق بقرار وزارة الزراعة الناظم لتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والمواد الفعالة الداخلة في تركيبها، حيث بينت الدراسات التي أجرتها هيئة المنافسة أن الشروط التي نص عليها قرار حصر استيراد المبيدات والمواد الفعالة بدول محددة حددها القرار، إضافة إلى حصر الاستيراد بما هو مسجل ومستخدم في هّذه الدول مخالف لأحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار لأنه تم بذلك حصر التوريد والتفرد به بالمسجلين من هذه الدول فقط ومن خلالهم حكماً وحرم الموردين للسوق من التعامل مباشرة مع الشركات المنتجة لهده المواد مباشرة الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة المبيدات المستوردة الجاهزة والمواد الأولية اللازمة لتصنيعها من قبل المصنعين المحليين مما حد داخلياً من منافستهم للمبيدات المستوردة وقلل خارجياً من تنافسيتها مع المبيدات المتماثلة عند التصدير، إضافة إلى حماية المبيدات الجاهزة والمواد الفعالة المستوردة والمسجلة بإحدى الدول التي نص عليها القرار من المنافسة وذلك عن طريق الحد من دخول منتجات مماثلة منافسة من مصادر بديلة متاحة ولكنها غير مسجلة بها وبالتالي حماية الموردين القائمين من دخول منافسين لهم في السوق المعني وخروج المشكلين المحليين من السوق، بالتالي فأن الأثر التشريعي للقرار المذكور أدى إلى:
1- الحد من عدد المستوردين للمبيدات في السوق.
2- تقليل قدرة المصنعين المحليين على المنافسة داخليا من خلال رفع تكاليف إنتاجهم.
3- الحد من القدرة التنافسية للمصنعين المحليين خارجيا، مما أدى بدوره إلى خروج بعضهم من السوق ونظراً لأن القرار المذكور لا يعتمد أسس أو معايير موحدة ومعتمدة لطلبات التسجيل وإنما اشترط التسجيل بدول محددة نص عليها القرار ,وكذلك لعدم التوازن بشروط التسجيل والتوريد ما بين المبيد الجاهز والمستورد والمواد الفعالة المستوردة وبين المادة الفعالة المنتجة محليا والتي ينجم عنها محدودية عمل المصنعين المحليين ويقلل من قدرتهم على تشكيل وتوريد المبيدات المسموحة ومن منافستهم للمبيدات الجاهزة المستوردة، ولذلك فان قرار وزارة الزراعة الناظم لتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والمواد الفعالة الداخلة في تركيبها كان مخالفاً لمبادئ قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
وأوضحت الهيئة بناء على ذلك نص قرار مجلس المنافسة على تعديل مضمون القرار الصادر عن وزارة الزراعة الناظم لتسجيل وتجارة وتداول المبيدات والمواد الفعالة والقيام خلال فترة ثلاثة أشهر بما يراعي إزالة الآثار الناجمة عنه والتي تحد من المنافسة، لذلك لجأت وزارة الزراعة استناداً لقانون المنافسة إلى الطعن بقرار مجلس المنافسة لدى المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة والذي صدر عنه حكم برفض الطعن المقدم من قبل الوزارة والتصديق على قرار مجلس المنافسة الذي حاز قوة الأمر المقضي به والواجب التنفيذ.
وأضافت: بذلك رسخ قرار مجلس الدولة الاستقلالية والحيادية التامة للقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا ورسخ أيضاً قواعد السوق والمنافسة الحرة فيه وذلك توفيقاً مع الدستور السوري والذي كفل بمادته الثالثة عشر حماية المنتجين والمستهلكين وراعى التجارة والاستثمار ومنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية التي تعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأكدت الهيئة بأنها سوف تستمر في معالجة مثل هذه القرارات التمييزية بما يحقق إنفاذ القانون لما له من دور هام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.