بررت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طرح مسودة مشروع قانون التقاعد المبكر بتفاقم مشكلة البطالة وخصوصاً لدى الشباب مستندة في ذلك على دراسات المرصد الوطني لسوق العمل التي تؤكد ارتفاع نسبة العاطلين في هذه الفئة إلى 46% من مجموع المتعطلين وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 69% لدى الفئة العمرية ما بين 15-29 سنة على حين تبلغ نسبة البطالة لدى الشباب عامة 29%.
وتطرح الوزارة في مسودة مشروع القانون حالتين للتقاعد المبكر، الأولى وهي حالة التقاعد المبكر الاختياري وتشمل من بلغت خدماتهم المحسوبة على المعاش التقاعدي 25 سنة وقلت عن 35 سنة، وحالة التقاعد المبكر الإلزامي وتشمل من بلغت خدماتهم المحسوبة في المعاش التقاعدي 35 سنة فأكثر.
ولأن الحكومة الحالية لا يمكنها إقرار القانون الحالي تبعاً لكونها «حكومة تصريف أعمال»، فإن على مسودة مشروع التقاعد المبكر أن تنتظر الحكومة القادمة لإقرارها.
وفي تفاصيل المسودة، نصت المادة الأولى: استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته الذي ينص على حق العامل المدني القائم على رأس عمله في الجهات العامة والمؤمن عليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ممن بلغت خدماتهم المحسوبة في المعاش 25 سنة وقلت عن 35 سنة «متصلة أو منقطعة» طلب الحصول على معاش تقاعدي ويحسب وفق الآتي:
- يضاف لخدمة العامل المستفيد من أحكام هذا المرسوم ممن لديه خدمة 25 سنة محسوبة في المعاش ولم تتجاوز 29 سنة، سنوات خدمة بما يؤهله للحصول على معاش تقاعدي بواقع 75% من متوسط أجر السنة الأخيرة وبما لا يزيد على خدماته فيما لو استمر على رأس عمله حتى بلوغه الستين.
- يمنح المعاش التقاعدي لمن بلغت خدمته المحسوبة في المعاش 30 سنة وقلت عن 35 سنة بواقع 75% من الأجر الأخير المشترك عنه في المؤسسة التأمينية المختصة. ويضاف إلى المعاش التقاعدي علاوة مقدارها9% من المعاش كل سنتين حتى بلوغه الستين أو سقف أجر فئته أيهما أقرب وذلك لمن لم يصل أجره إلى الحد الأقصى لأجر فئته. كما يحسب القدم المؤهل للترفيع للمشمولين ابتداء من آخر ترفيع حصل عليه قبل تركه العمل. أما في حال كان المحال على المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون حاصلاً على معاش إصابة فإن العلاوة المنصوص عليها لا تحسب إلا على معاش الشيخوخة فقط ويعاد إصدار معاشه حسب المادة 59 من قانون التأمينات الاجتماعية عند بلوغه سن الستين أو الحد الأقصى لأجر فئته أيهما أقرب.
وتضمنت المادة الثانية من مسودة مشروع القانون إحالة على المعاش التقاعدي كل عامل مدني قائم على رأس عمله في الجهات العامة ومؤمن عليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عند بلوغ خدماته المحسوبة في المعاش 35 سنة وأكثر «متصلة أو منقطعة»، على أن يمنح المشمولون وفقاً لأحكام هذه المادة بواقع 75%من متوسط الأجر الشهري المشترك به في السنة الأخيرة قبل تركه العمل.
وأكدت المادة الثالثة على صرف مكافأة نهاية خدمة للمشمولين بأحكام الفقرة /ب/ من المادة الأولى والمشمولين بالفقرة /أ/ من المادة الثانية تعادل أجر شهر تقاضاه العامل قبل تركه العمل عن كل سنة اشتراك زادت على 29 سنة ومهما بلغت وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض.
وراعت المادة الرابعة عند حساب مدة الخدمة المحسوبة في المعاش للمشمولين بأحكام القانون بوجوب اعتبار كسور السنة سنة كاملة.
بينما أجازت المادة الخامسة من مسودة مشروع القانون لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة العامة استثناء بعض العاملين من الخضوع لأحكامه.
وأكدت المادة السادسة على تصفية حقوق والتزامات المشمولين بأحكامه دون النظر إلى السن بدءاً من تاريخ نفاذه وطوال فترة سريانه وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية التي يصدرها من وزارتي المالية والعمل.
وحملت المادة السابعة من مسودة المشروع وزارة المالية النفقات الناجمة عن فروقات المعاشات التأمينية والعلاوات الدورية ومكافآت نهاية الخدمة المضافة للمستفيدين وفقاً لأحكامه. وحددت المادة الثامنة من مسودة مشروع القانون مدة سريانه بسنة واحدة بدءاً من تاريخ نفاذه.
وتأمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تقر في عرضها لموجبات إصدار هكذا قانون بأنه حل جزئي بتنشيط المؤسسات والجهات العامة برفدها بعمالة جديدة، والتخفيض من أعداد العاطلين عن العمل. وتعترف وزارة الشؤون بأن تحميل الخزانة العامة لجزء من نفقات هذا القانون من أجل عدم خسارة المراكز المالية لمؤسسات التأمين الاجتماعي التي سوف تسدد رواتب معاشات تقاعدية لفترة أطول في الوقت الذي لن تتلقى فيه اشتراكات تأمينية إلا بعد تشغيل عاملين جدد.