تدرس "وزارة المالية" مقترحاً تقدمت به "هيئة الإشراف على التامين"، بخصوص إعادة إلزام جميع الجهات العامة والخاصة التي تقوم باستيراد المواد والبضائع إلى سورية، بإجراء التأمين ضد أخطار النقل البحري والبري والجوي لدى إحدى شركات التأمين السورية المرخصة وذلك بغض النظر عن الطريقة التي تم فيها التعاقد على الاستيراد.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فإنه من المعروف أن القرار الذي ألزم الجهات العامة والخاصة بالتأمين على مستورداتها ضد الأخطار المذكورة صدر في العام 2006 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات ليصدر قرار بعدها من وزير المالية آنذاك بإلغاء العمل بمضمونه وكل القرارات ذات الصلة.
ويأتي مقترح "هيئة الإشراف" على إعادة العمل بمضمون القرار المذكور في إطار تعزيز عمل سوق التأمين السوري، لذلك حماية البضائع الواردة إلى سورية من الأخطار المحدقة والتي قد تحدث في أي لحظة بسبب الظروف الراهنة، إضافة إلى أن إعادة تفعيل قرار التأمين على المستوردات ينشط من عمل شركات التأمين ويزيد من الأقساط التأمينية.
مع العلم أن أسعار التأمين على المستوردات زهيدة مقارنة بأنواع التأمين الأخرى، حيث حدد قرار صادر عن "هيئة الإشراف على التأمين" في العام 2009 الحد الأدنى لأسعار التأمين على النقل البحري للبضائع بنسب مختلفة، وهي نسبة 0.12% لشروط C و0.20% لشروط B وهي شروط متعارف عليها في هذا النوع من عقود التأمين البحري على المستوردات، كما تطبق نفسها على البضائع المنقولة براً.