أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك /حسان ماجد صفية/ القرار التنفيذي للمادة /23/ من قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم /14/ لعام 2015
وفيما يلي نص القرار:
المادة الأولى:
نصّت الفقرة (أ) من المادة (23) من القانون رقم /14/ تاريخ 26/7/2015 على:
يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمس وعشرون ألف ليرة سورية كل من :
1- علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضاً تجارياً. أي البيـع المشروط بهدف فرض أو تحميـل المستهلك سلعة أخرى عند قيامه بشراء سلعة معينه ما لم تتضمن عملية البيع عرضاً تجارياً.
2- أعلن عن بيع سلعة أو مادة أساسية بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها أو باع سلعة بسعر أعلى من السعر المعلن أي بيع السلعة بسعر زائد عن السعر المعلن.
3- أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة بموجب هذا القانون يزيد على البدل المحدد لها. أي يلتزم مقدمو الخدمات ( الفنادق – الملاهي – المطاعم – المسابح- المحلات المماثلة – وسائل النقل ) بالإعلان عن بدل الخدمات في مكان بارز وبشكل واضح.
4- خالف مضمون قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي والرخص السنوي. أي من لم يلتزم بالنشاط التجاري المحدد له بالسجل التجاري أو السياحي أو الرخصة الممنوحة لصاحب النشاط.
5- لم يذكر رقم السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السياحي أو الترخيص الصحي أو اسم المنتج أو عنوانه على بطاقة البيان0
وتطبق أحكام هذه الفقرة على المنتج وتاجر الجملة ونصف الجملة أيضاً 0
6- باع بالمفرق وهو غير حائز فواتير المواد التي يتعامل بها أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك . أي التزام جميع الفعاليات التجارية بمختلف انشطتها بإعطاء فاتورة مهما كانت قيمة المبيعات 0
7- لم يعلن عن أسعار المواد أو بدل أداء الخدمات وفق القواعد التي يحددها الوزير.
حيث يتوجب على كل بائع أو مقدم خدمة أن يعلن عن أسعار معروضاته أو الخدمات المقدمة بشكل واضح وبالليرة السورية حصراً ( يستثنى من ذلك المؤسسات والفعاليات التي تقتضي طبيعة عملها الإعلان أو التعامل بالعملة الأجنبية وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها) على أن يتم الإعلان لدى الباعة بخط واضح ومقروء وفي مكان بارز ويجوز الإعلان عن السعر بجدول إجمالي أو إفرادي أو بسعر واحد للسلع المتماثلة , كما يتوجب على باعة الجملة و نصف الجملة الإعلان عن أسعار المواد في حال البيع بالمفرق بنفس المحل.
المادة الثانية:
وضّحت الفقرات (ب, ج , د) من المادة (23) من القانون (14) تاريخ 26/7/2015 آلية تنفيذ الفقرة (أ) من نفس المادة حيث بيّنت:
-في حال تخلّف المخالف عن دفع الغرامة المنصوص عنها في المادة الأولى خلال مدة خمسة الأيام التالية لتاريخ تنظيم الضبط يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
1- إغلاق محله (أو منشأته أو مخزنه أو حجز مركبته ....) مدة عشرة أيام مع بقاء الغرامة سارية المفعول .
2- يلغى قرار الإغلاق إذا دفعت الغرامة.
3- في حال صادف أخر يوم من مدة خمسة الأيام التالية لتنظيم الضبط عطلة رسمية فتمتد إلى أول يوم عمل رسمي يليها0
-وفي حال استمرار المخالف بالتمنّع عن تسديد الغرامة تحال إلى مديرية المالية التابع لها مكان تنظيم الضبط لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة ويحفظ الضبط لدى المديرية المنظم من قبلها لحين ورود أشعار بالدفع من مديرية المالية.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.