أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2015 القاضي بتحديد العقوبات على مستجري الكهرباء من الشبكة العامة بصورة غير مشروعة أو من ساهم بذلك.
وبحسب المرسوم الجديد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من أقدم على استجرار الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو ساهم في ذلك، إضافةً إلى غرامة قدرها:
/10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور، /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن عشرين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.
/15/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن أربعين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور، /25/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.
/35/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئة وخمسين ألف ليرة سورية للمشتركين بمركز تحويل خاص /20 /0.4 ك.ف/، /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئتي ألف ليرة سورية بالنسبة للمشتركين بمخرج خاص /20/ ك.ف.
/45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية للمشتركين على التوترات العالية /66/230/ ك. ف.
وتطال العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم في ذلك.
وتشدد العقوبة المذكورة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات في الحالات الآتية:
أ – إذا كان الفاعل عاملا في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى واستغل وظيفته لارتكاب الجرم المشار إليه في المادة السابقة أو اعاق كشفه أو ضبطه أو ملاحقته أو منع ذلك أو ساهم بارتكابه أو لم يقم بواجبه الوظيفي بشأنه.
ب – إذا كان المتلاعب بالعداد حرفيا أوفنيا أو أي شخص يمارس مثل هذا النشاط لصالح آخرين بمقابل أو من دون مقابل.
ونصت المادة الرابعة في المرسوم على أن تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بقطع التغذية الكهربائية عن كل من يستجر الكهرباء بصورة غير مشروعة فور ضبط هذا الفعل.
واذا كان الاستجرار غير المشروع قد ارتكب لأغراض غير منزلية أو حكومية سواء اكانت صناعية أم تجارية أم سياحية أم حرفية وسواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة يجوز إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وذلك بناء على طلب من الجهة المعنية بالاستثمار.
وتستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع ووفق الآتي:
1/بالنسبة للاستجرار على التوترات /230/66/20/ 20/4ر0 ك.ف وفق تعرفة الذروة.
2/بالنسبة للاستجرار على التوتر /0.4/ ك.ف ولكل الأغراض المنزلية – التجارية – الصناعية – الحرفية – الزراعية – الخدمية وفق تعرفة أعلى شريحة لكل غرض.
د- إضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة تقضي المحكمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة المعنية بالاستثمار والناجم عن جرم الاستجرار غير المشروع، وتعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء المبالغ والتعويضات "حصرا للمشترك بالكهرباء".
ونصت المادة الخامسة في المرسوم على أن توقف الملاحقة القضائية إذا قام مرتكب الجرم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم الضبط بإجراء التسوية مع الجهة المعنية بالاستثمار وذلك بتسديد قيمة ما يقابل كمية الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي.
وتضمنت المادة السادسة أن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يعرقل عمل الضابطة العدلية بقصد إعاقة كشف الاستجرار غير المشروع أو منع ذلك وتشدد العقوبة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات العام إذا نجم عن هذه الإعاقة إيذاء أو ضرر لأحد أفراد الضابطة العدلية أو الغير.
ونصت المادة السابعة على أن تقوم الجهة المعنية بالاستثمار خلال مدة ستة أشهر تبدا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بتسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للكهرباء التي تم تنظيم ضبط فيها لمن يتقدم بطلب التسوية خلال هذه الفترة وتسدد قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي .
وأضافت ان إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
ونصت المادة الثامنة على أنه "مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة يحق للمدير العام للجهة المعنية بالاستثمار التعاقد مع محامين لتولي الدفاع عن هذه الجهة في بعض القضايا المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء".
ويصدر الوزير قرارا، بحسب ما تضمنت المادة التاسعة من المرسوم، يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي الجرائم المبينة في هذا المرسوم التشريعي وضبطها وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة عملهم أن يحلفوا أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة".
ونصت المادة العاشرة على أنه يجوز منح عناصر الضابطة العدلية وكل من يبلغ عن جرم الاستجرار غير المشروع أو من يسهم في كشفه أو ضبطه أو تحصيله نسبا من المبالغ المحصلة كتعويض مدني بما لا يتجاوز 25 بالمئة من هذا التعويض.
ويحدد نصيب كل منهم عن كل ضبط والحد الأقصى للمبالغ المستحقة شهريا بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المعنية وبما لا يتجاوز مبلغ /10.000/ ليرة سورية شهريا لعنصر الضابطة العدلية و/6000/ ليرة سورية لأي من الآخرين.
وأشارت المادة 11 إلى أنه "على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند ضبط الاستجرار غير المشروع إزالة التعدي والتحفظ على وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذه لدى الجهة المعنية بالاستثمار ووصف كيفية الاستجرار والأضرار التي لحقت بالشبكة ومراعاة الشروط الشكلية في تنظيم الضبط".
ونصت المادة 12 أنه على رؤساء أقسام الشرطة ومديري المناطق والنواحي ورؤساء المخافر تقديم المؤازرة للضابطة العدلية لدى الجهة المعنية بالاستثمار في معرض تنفيذ مهماتها في كشف حالات الاستجرار غير المشروع وضبطها متى طلب منها ذلك.
ويصدر الوزير، بحسب ما نصت المادة 13 من المرسوم، التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي، ونوهت المادة 14 إلى أنه "مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم التي تم تنظيم ضبط فيها قبل نفاذه وتبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 26لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له والقانون رقم 23 لعام 2012".