طرحت "غرفة صناعة دمشق وريفها" في اجتماع عقد أمس في مقر الغرفة وضم ممثلين عن القطاع النسيجي عدة اقتراحات مع الطلب الى "وزارة التجارة الداخلية" لحظها في التعليمات التنفيذية للقانون رقم 14 لعام 2015 الخاص بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
أمين سر "غرفة صناعة دمشق وريفها" "فراس الجاجة" أشار إلى وجود امتعاض من عقوبة الحبس التي ورد ذكرها في كثير من مواد القانون الجديد كما أن الكثير من الصناعيين أيد بقاء هذه العقوبة وحصرها في مخالفة المواد الأساسية (الغذائية - الدوائية) مع الأمل بأن يتم لحظ اقتراحات وملاحظات الصناعيين بعين الاعتبار فيما يتعلق بوضع التعليمات التنفيذية للقانون الجديد وبالشكل الذي لا يضر بالصالح العام وأن يكون القانون منصفاً وعادلاً للجميع.
ومن أبرز مقترحات الغرفة القيام بإجراء اختبار عينات المواد والسلع الموضوعة في الاستهلاك المحلي أو المنتجة وتحليلها في مخابر المحافظة التي يكون فيها الانتاج ، مع الإشارة إلى أهمية وجود مندوب من "غرفة الصناعة أو التجارة" أو السياحة للتأكد من الشكوى وفي حال إثبات العكس يحول الشاكي إلى المحاكمة حتى لا تكون الشكوى كيدية، إضافة لأهمية التوفيق بين الفقرة (ج) في المادة 18، والمادة 57 حيث في الأولى يحق الاعتراض على نتيجة تحليل عينة مخالفة خلال ثمانية أيام بينما في المادة الثانية تحال الضبوط فور تنظيمها إلى النيابة وكذلك المادتان 33 و53 لجهة ضرورة توافقهما ، حيث يعاقب كل من يستخدم غير اللغة العربية في بطاقة البيان بينما يجوز في المادة الثانية استخدام لغات أخرى غير العربية.
كما أشار الجاجة الى ملاحظة أخرى موجودة في المادة 55 ولا سيما في الفقرة المتعلقة بعمل عناصر الرقابة التموينية واللذين أعطاهم القانون صفة الضابطة العدلية ولهم حق الدخول إلى المعامل والمحلات والمنشآت الخدمية والمستودعات وطلب فحص وتفتيش أي مكان يشتبه بالتخزين فيه وتنظيم الضبوط بحق المخالفين ولكن لم يتحدث القانون عن سوء أداء هذه العناصر وعدم انضباطها.
يذكر أن القانون رقم 14لعام 2015 الخاص بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي صدر في تموز الماضي يتضمن صلاحيات الوزير ومسؤولياته والأحكام التموينية والجودة، وعقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة وجمعيات حماية المستهلك.