دعت “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية”، لإنذار مستودعات الأدوية المبرم معها عقود بالتراضي، ولم تنفذ تلك العقود أو تأخرت في تنفيذها، وذلك لتنفيذ العقود خلال مدة محددة، واعتبارها ناكلة عن التنفيذ، ويطبق عليها الإجراءات القانونية كافة في حال عدم التنفيذ.
ويأتي ذلك تطبيقاً للمادة 54 من القانون 51/2004، بما فيها مصادرة كفالة حسن النية، وتطبيق المادة 18 منها، التي تنص على أنه في حال نكول المتعهد عن تنفيذ العقد، يكون للشاري كامل الحق بمطالبته بالتعويض عن كامل الأضرار والخسائر وفروق الأسعار المترتبة، إضافةً إلى كامل الحقوق التي يحفظها القانون 51 لعام 2004 والمرسوم 450 لعام 2004.
وترى “المديرية القانونية” في “مؤسسة التجارة الخارجية” ضمن هذا الإطار، ضرورة تطبيق المادة 12 المنصوص عليها في العقود المبرمة مع تلك المستودعات التي تأخرت عن تنفيذ العقود، والتي تنص على فرض غرامة تأخير يومية مقدارها واحد بالألف عن كل يوم تأخير للكميات التي تأخر تنفيذها عن المدة المحددة في العقد، في حال تأخر المتعهد بتقديم المواد التي نظم العقد من أجلها وفي الشروط والمواصفات الفنية المعدة لها عن المدد والمواعيد المحددة في العقد، وتفرض هذه الغرامة على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20% من القيمة الإجمالية للعقد، ولو لم يلحق بالمؤسسة أي ضرر، ودون الحاجة لإنذار أو أعذار.