أصدرت “محافظة دمشق” القرار 605 الذي حددت بموجبه شروط قيادة الدراجات الهوائية والكهربائية، حيث ألزمت المحافظة للحصول على موافقة قيادة الدراجة، أن تكون جاهزة فنياً، ومزودة بمكابح، ومصباح أمامي، وعاكس للضوء خلفي، وجرس.
إضافةً إلى شروط متعلقة بالاستطاعة والسرعة، كما عدل القرار بدل التسجيل للمرة الأولى بالنسبة للدراجة الكهربائية، مشدداً على مخالفة عدم التقيد باشتراطات القيادة بالحجز لمدة خمسة أيام، مع إمكانية استبدال الحجز بغرامة 200 ليرة عن كل يوم، فيما سمح بإقامة مرائب خاصة للدراجات.
وكانت "محافظة دمشق" وافقت عام 2013 على القرار 191، القاضي بالسماح بقيادة الدراجات الهوائية والكهربائية، في شوارع دمشق، ضمن شروط معينة، تتضمن تقيد راكب الدراجة الهوائية أو العادية، بالسير على يمين الشارع، مع ضرورة جهوزية الدراجة فنياً، من حيث وجود لوحات التسجيل المتضمنة فئة الدراجة، ورقمها، وعدم قطع الإشارة، وعدم السير على الأرصفة، وإلا فإن الدراجة ستتعرض للمخالفة، ودفع الغرامة المالية، والحجز.