عمم “اتحاد غرف التجارة السورية”، مجموعة من القرارات الصادرة عن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بخصوص أسعار مبيع بعض المواد، في حدها الأقصى وحدها الأدنى.
حيث تضمن التعميم القرار الخاص بتحديد تحديد الحد الأقصى للربح في إنتاج واستيراد الخضار والفواكه بكافة أنواعها ومسمياتها، من قبل القطاع الخاص، وفق جدول محدد لهذه الغاية، ولكافة حلقات الوساطة التجارية، إضافة إلى ما سيتوجب على كافة المتعاملين بهذه المواد والسلع من منتج ومستورد وتاجر جملة ومفرق، من التزامات بموجب مواد القرار المذكور.
كما تضمن التعميم الإشارة إلى القرار الصادر عن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، والمتضمن اعتماد النشرات الصادرة عن مديري التجارة الداخلية في المحافظات، بتحديد الحد الأقصى لأسعار الخضار والفواكه بكافة أنواعها ومسمياتها، بحيث تعتبر الأسعار الواردة فيها حداً أقصى لا يجوز تجاوزه.
إضافةً إلى التزام تجار الجملة ونصف الجملة، بتنظيم فواتير البيع أصولاً لتاجر المفرق، في حين يلتزم تاجر المفرق بالإعلان عن الأسعار استناداً إلى فاتورة الشراء، مضافاً إليها هوامش الربح المحددة، في حين تقوم أجهزة حماية المستهلك بالتحقق من صحة الأسعار، ومدى تقيد باعة المفرق بالإعلان عن السعر وحيازة الفاتورة.
أما القرار الأخير الذي أشار إليه تعميم “اتحاد غرف التجارة السورية”، فهو القرار الخاص بتحديد الحد الأقصى لأسعار مبيع المازوت الموزعة من قبل “شركة محروقات”، في جميع أنحاء سورية، وذلك عند البيع للمستهلك ولجميع القطاعات، وفق سعر التكلفة الذي يصدر بشكل دوري ضمن نشرة أسعار المشتقات النفطية بواقع 130 ليرة لليتر الواحد.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لفت مؤخراً إلى أهمية قانون التجارة الداخلية الجديد، الذي يتميز بالإجراءات الرادعة للغش أو الاحتكار.