أصدرت لجنة إدارة "مصرف سورية المركزي " قرار حصل موقع "b2b-sy" على نسخة منه حدد بموجبه طرق تسوية أوضاع المخالفين لقرار مجلس الوزراء رقم 84 الخاص بشراء القطع الأجنبي وحددت مدة التسوية بشهرين
وبموجب القرار رقم 1521 / ل أ الذي اطلع عليه موقع "B2B-SY "فقد تم تحديد طرق التسوية بتقديم المخالف للوثائق التي تثبت استخدامه للقطع وفق الضوابط التي تم الشراء على أساسها أو إعادة القطع الأجنبي المشترى خلافا للقرارات أو دفع الفرق بالليرة السورية بين سعر الصرف بتاريخ الشراء و سعره وفق نشرة وسطي اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف بتاريخ التسوية
وتكلف لجنة القرار رقم 686 / ل أ بتزويد مديرية الشؤون القانونية بكافة المعلومات اللازمة لإقامة الدعاوي القضائية في حال عدم تسوية أوضاع المخالفين وفق أحكام هذا القرار خلال المدة المحددة وفق هذا القرار ليصار إلى موافاة أقسام الشؤون القانونية ذات العلاقة بها و تكلف اقسام الشؤون القانونية في فروع مصرف سورية المركزي بإقامة الدعاوي القانونية بحق المخالفين المشار إليهم بالمادة الأولى من القرار الذين لم تتم تسوية أوضاعهم لدى المصرف المركزي كل حسب اختصاصه المكاني وذلك بعد انقضاء شهرين من تاريخ تنفيذ هذا القرار والذي بدء في الثاني و العشرين من الشهر الحالي .
وسمح القرار 84 ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً مبلغاً لا يتجاوز 10000 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى شهرياً لقاء تسديد القيمة المقابلة بالليرات السورية، وذلك بهدف تمويل العمليات غير التجارية