أوضح "وزير العدل" أن الدعاوى المنظورة أمام محاكم بداية الجزاء هي دعاوى جنحية الوصف ومن ثم هي من اختصاص هذه المحاكم ولا يجوز إحالتها بعد أن سجلت لديها إلى قاضي التحقيق، وأنه وفقاً لقانون أصول المحاكمات لا يجوز إحالتها إلا إذا تبين لمحكمة بداية الجزاء أن الجرم جنائي الوصف.
بدوره اتفق مصرف سورية المركزي ومديرو المصارف العامة على إحالة الكثير من الدعاوى الجزائية المرفوعة من المصارف العامة على المتعاملين المتعثرين إلى قاضي التحقيق المالي.
وأشار وزير العدل في كتاب موجه للمالية إلى أنه بالنسبة للدعاوى الجديدة لدى المصارف إذا كانت الدعوى متعلقة بالمال العام، فإن تحريك الادعاء يكون في النيابة العامة المالية سنداً للمرسوم التشريعي 10 لعام 2013، أما إذا كان الجرم جنائياً أو جنحوي الوصف فإنه يحتاج إلى إجراءات تحقيقية يتم قيد الدعوى لدى قاضي التحقيق المالي، وبالتالي لا مجال لتجاوز أصول المحاكمات الجزائية، موضحاً أن ذلك ما أكدته المادة (3) في المرسوم التشريعي 10 لعام 2013 بتطبيق النيابة العامة المالية وقاضي التحقيق المالي الأصولي المنصوص عليها في القوانين النافذة ولاسيما قانون أصول المحاكمات الجزائية.
يشار إلى أن اتفاق المصرف المركزي والمصارف العامة على إحالة تلك الدعاوى إلى قاضي التحقيقي المالي استند إلى الجدوى الممكن تحقيقها من خلال هذه الإجراء من حيث السرعة المحققة في الإجراءات واختصار مدة المحاكمة، إضافة إلى ما يمكن اتخاذه من قاضي التحقيق المالي من إجراءات رادعة بحق المقترضين المشمولين بموضوع القضايا الجزائية.