خاص B2B-SY
أصدر وزير "الاقتصاد و التجارة الخارجية" "همام الجزائري" قرار حول الآلية الجديدة لمنح وتمويل المستوردات للقطاع الخاص و المواد التي تشملها والتي تزيد عن 12 منتجاً رئيسياً
وبحسب القرار رقم 703 الذي حصل موقع B2B-SY على نسخة منه فتم إخضاع مجموعة من السلع وبعد حصولها على الموافقة المبدئية من وزارة الاقتصاد وقبل منح إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد لإيداع مبلغ بالليرات السورية هي 50% كحد أدنى من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة التي تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار وفق سعر الصرف المحدد بنشرة صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص في مقابل تثبيت سعر الصرف لتمويل هذه المواد من مصرف سورية المركزي بحدود المبلغ المودع أما المبالغ المتبقية والتي تزيد عن المبلغ المودع فيتم تحديد سعر الصرف الخاص بتمويلها بتاريخ تقديم طلب شراء القطع إلى مصرف سورية المركزي عن طريق المصرف المرخص
و المواد التي يشملها هذا البند هي السكر الخام والزيت الخام و الرز و الذرة العلفية و فول الصويا و الشاي و القمح و الحبيبات البلاستيكية وزيت عباد الشمس الخام و زيت الذرة الخام وزيت النخيل و أجزاءه للصناعات الغذائية و حليب البودرة و السمسم و التونة و المتة الخامية و الأسمدة بأنواعها و بيليت الألمنيوم و السردين وحليب الرضع و الشعير العلفي و بذور الخضار المعدة للبذار و البن غير المحمص ( الصناعي )
وحدد القرار مجموعة أخرى من المواد طلب بعد الحصول على الموافقة المبدئية للاستيراد دفع 100% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة كمؤونة استيراد وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص
وتشمل قائمة المواد السكر الابيض و الطحين و الكسبة و الموز و الحديد ( المبروم – صفائح ) و السيراميك و الزيوت و السمون و الصابون و مستحضرات التجميل و الإطارات و اللحوم المجمدة .
وهذه المواد هي في الغالب هنالك إنتاج محلي مماثل لها أو أنها غير أساسية و بالتالي تدخل في سياسة ترشيد الاستيراد التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية .
و أعفى القرار مستوردات القطاع العام و من في حكمها و مستوردات القطاع الخاص المبرمة لصالح جهات القطاع العام و الهدايا و التبرعات التي تقرن بموافقة رئيس مجلس الوزراء من دفع أي مبلغ قبل الاستيراد .