أصدر وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل بلاغاً حدد بموجبه كيفية إنفاق الموازنة العامة للدولة للعام 2016، حيث عدَّ البلاغ الموازنة نافذة المفعول بدءاً من 1/1/2016
ويتوجب على الجهات العامة التي حصلت على سلف استناداً لقرارات صادرة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 21/2/1971 والمرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 18/7/1971 والقانون رقم /9/ تاريخ 8/7/2015 تخصيص الاعتمادات اللازمة لتسديد هذه السلف عند توزيع اعتماداتها ، إذ حدد البلاغ كيفية تسديد هذه السلف من خلال الآتي:
أ – تسدد السلف الممنوحة للجهات العامة ذات الطابع الإداري من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2015 وما قبل بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة بعد الحصول على موافقة وزير المالية المسبقة.
ب- يتوجب على الجهات التي حصلت على سلف من أموال الخزينة الجاهزة أو من أموال صندوق الدين العام خلال عام 2015 إعطاء الأولوية عند توزيع اعتماداتها الجارية والاستثمارية لعام 2016 لتسديد هذه السلف، كما يتوجب على الجهات التي حصلت على سلف من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2015 وما قبل لتنفيذ بعض مشاريعها الاستثمارية أن تتقدم إلى وزارة المالية بطلب مشفوع بالأسباب المبررة ليتسنى لها إجراء ما يلزم وفق أحكام قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 وذلك في حال عدم توافر الاعتمادات اللازمة لتسديدها في موازنات تلك الجهات لعام 2016، على أن تسدد هذه السلف من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للعام المذكور، كما تضمن البلاغ خضوع عقد النفقات وصرفها على اعتمادات الموازنة العامة لأحكام المرسوم التشريعي /54/ تاريخ 1/10/2006 المتضمن القانون المالي الأساسي ولأحكام المرسوم التشريعي رقم /354/ تاريخ 31/11/1969 وتعديلاته المتضمنة أحكام المالية المتعلقة بتنفيذ الموازنة وأحكام النظام المالي والمحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الإداري.. أما الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي فتخضع في عقد النفقات وصرفها إلى الأحكام التي وردت في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 ذي الرقم /22/ والى الأحكام الناظمة لشؤون الدين العام بنوعيه الداخلي والخارجي وأحكام النظام المالي للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي إضافة لتسديدات أخرى متوجبة الدفع حددها البلاغ.
من جانب آخر حدد البلاغ في قسمه الثاني كيفية تنفيذ اعتمادات الموازنة ولاسيما لجهة العمليات الجارية:
1- مراعاة ما ورد في الفقرة /4/ المذكورة في البلاغ ويوزع آمرو التصفية والصرف للوزارات والإدارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري في الإدارة المركزية اعتمادات موازناتهم للعمليات الجارية بين المركز والمحافظات على أساس القسم والفرع والباب والبند بآلاف الليرات وترسل جداول التوزيع إلى وزارة المالية.
2- يجري توزيع اعتمادات كل وزارة أو إدارة بين الإدارة المركزية والمحافظات بصورة تشمل جميع البنود دفعة واحدة.
3- يكون محاسب الإدارة المركزية مسؤولاً عن كل تجاوز في النفقات المصروفة في الإدارة المركزية والمحافظات.
4- وتنفيذاً لنص المادة /28/ من المرسوم التشريعي رقم /54/ للعام 2006 والنظام المالي والمحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الإداري يتوجب على المحاسبين رفض التأشير على أنه وثيقة من شأنها عقد نفقة لا يوجد لها اعتماد والامتناع عن تنظيم مذكرات التصفية والصرف التي عقدت بموجبها من دون تأشير مسبق والتأكد من تعبئة الحقول الخاصة بالأوراق الثبوتية الموجودة على أوامر الصرف قبل توقيعها.
5- يراعى في عقد النفقات وصرفها على الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور وتوابعها الأحكام القانونية النافذة والملاكات الخاصة والاعتمادات الشهرية للرواتب والأجور.
6- تصرف المساهمات والإعانات وبدل الاشتراك في المؤسسات العربية والدولية أينما وردت سواء بموازنة الوزارة أو بموازنة الجهات المرتبطة بها من قبل الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.
أما فيما يتعلق بالعمليات الاستثمارية فإنه يجري توزيع اعتمادات المشاريع الاستثمارية للفروع المدرجة في الباب الثالث على بنود وفقرات قرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء واقتراح وزير المالية وفقاً للبرنامج المادي لتنفيذ المشاريع الاستثمارية كما تتم مناقلات الاعتمادات المتخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص وتتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والاقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء واقتراح وزير المالية مع تخصيص بند مستقل لكل مشروع جديد من المشاريع الواردة في الخطة الاستثمارية وتوزع حسب متطلبات كل مشروع وفقاً للترتيب الآتي (أرضي – مبان وإنشاءات ومرافق وطرق – آلات ومعدات – وسائل نقل وانتقال – أدوات وأثاث ومعدات ومكاتب وثروة حيوانية ومائية ونفقات تأسيس ورواتب وأجور وغيرها).
وفي القسم الثالث من البلاغ تضمن المناقلات ووضع الاعتمادات تحت تصرف الجهات المنفذة وصرفها، إذ تتم المناقلات بين اعتمادات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة بالنسبة (للمشاريع الاستثمارية) بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط واقتراح وزير المالية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمناقلات التي تتعلق ببنود المشاريع الاستثمارية وفقراتها والتي وردت في هذا البلاغ، إذ تتم المناقلات بين الأبواب والبنود بقرار من وزير المالية ولا يجوز النقل من اعتمادات الباب الثالث إلى بقية أبواب الموازنة.
كما يجوز نقل الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية، بينما العكس مسموح بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على ذلك.
وعملاً بأحكام النظام المحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الإداري والفقرة /أ/ من المادة (8) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لا يجوز إجراء المناقلات من الاعتمادات المتعلقة بالنفقات ذات الصفة الإلزامية المحددة بقرار وزير المالية رقم 4230 وتاريخ 24/2/2008 وتعديلاته إلى الاعتمادات الأخرى.
وفي جانب آخر أكد البلاغ على تحويل صندوق الدين العام وفق المادة /22/ من قانون الموازنة المذكورة وبشكل نهائي ومن الاعتمادات المرصدة في القسم /2052/ «اعتمادات مخصصة للإعمار وإعادة التأهيل» وبناء على طلب من رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /51/م. وتاريخ 31/12/2014 مبالغ تحول لحساب اللجنة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي ويكون رئيس اللجنة المذكورة عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف وله حق التفويض بذلك وتقوم الجهات العامة الاقتصادية والإنشائية التي تمول من اعتمادات الإعمار وإعادة التأهيل المرصودة في الموازنة العامة للدولة باحتساب أقساط اهتلاك سنوية للأصول طويلة الأجل المشتراة من هذه الأموال وتحويلها بنهاية العام الحالي إلى وزارة المالية وتجري الجهة المعنية القيود اللازمة لإثبات الوقائع المالية والمحاسبية.
والتفويض المذكور يكون بموجب البلاغ رقم /25/ ب ع/11 تاريخ 22/12/2008 المتضمن تعليمات التفويض بعقد وصرف النفقات ولاسيما ضرورة موافاة وزارة المالية بموافقة الجهة المنفذة قبل طلب التفويض بعقد النفقات ويعد المحاسب مسؤولاً عن تطبيق هذه التعليمات.