أوضح مصدر مطلع أن "وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والعدل" قدّمتا إلى رئاسة الحكومة مشروع مرسوم يجيز بيع عقارات الدولة المبنية وغير المبنية المشمولة بأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته، وقانون أملاك الدولة رقم 252 لعام 1959 وتعديلاته، للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
مشروع المرسوم حسب الدراسة المقدّمة يتألف من أربع مواد رئيسية حيث أوردت المادة الأولى فيه جواز بيع عقارات أملاك الدولة الخاصة المبنية وغير المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفق القوانين والأنظمة النافذة بعد صدور قرار بالموافقة من "مجلس الوزراء"، وحدّدت المادة نفسها القصد بمصطلح العقارات “أملاك الدولة الخاصة”، وجاءت المادة الثانية من مشروع المرسوم لتحدّد بموجبها لجنة بقرار من المحافظ المختص مهمّتها تقدير قيم العقارات المطلوب بيعها على أن تكون هذه اللجنة مؤلّفة من مدير المالية بالمحافظة رئيساً، وعضوية كل من رئيس دائرة أملاك الدولة في مديرية الزراعة في المحافظة، وممثل عن الوحدة الإدارية المختصة، إضافة إلى خبير تقييم عقاري تسمّيه هيئة الإشراف على التمويل العقاري، وممثل عن الجهة طالبة الشراء إذا كان البيع للأحزاب أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية، وحتى تكون اجتماعات اللجنة قانونية يجب أن تُتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة.
وتأتي المادة الثالثة لتقدّر اللجنة قيم العقارات حسب القيمة الحقيقية لها بتاريخ البيع آخذة في الحسبان طبيعة هذه العقارات وموقعها، وتشير المادة نفسها إلى أنه إذا كان البيع للأحزاب أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية المشكّلة أو المحدثة وفق القوانين والأنظمة النافذة تحدّد قيمة المبيع بنسبة 50% من القيمة المقدّرة.
مبررات
ومن الأسباب الموجبة لمشروع المرسوم حسب الدراسة المقدمة من وزارة الزراعة أنها ترى نفسها هي صاحبة الولاية على أملاك الدولة الخاصة بموجب أحكام قانون أملاك الدولة رقم 252 لعام 1959 وتعديلاته، وقانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته، وحيث إن القوانين الناظمة لأملاك الدولة الخاصة تجيز التصرف بها بما في ذلك بيعها، ونظراً لأهمية هذه الأملاك ومن أجل ضبط عملية التصرف بها بيعاً، فقد اقتضت الضرورة اقتران الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة بقرار من "مجلس الوزرا"ء بالموافقة على البيع، كما تم النص في المشروع على تشكيل لجنة مختصة لتقدير قيمة عقارات أملاك الدولة المطلوب بيعها بالقيمة الحقيقية لها بتاريخ البيع مع الأخذ في الحسبان طبيعة العقار وموقعه وذلك كله للحفاظ على حق الدولة نظراً لأن قيمة المبيع تعدّ من واردات الخزينة العامة للدولة.
وتشجيعاً للأحزاب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية المشكلة أو المحدثة على وجه قانوني، فقد تمّت إضافة عضو منها إلى اللجنة المشكلة لهذه الغاية للمشاركة في تقدير القيمة، كما نص المشروع على تحديد القيمة بنسبة 50% من القيمة التي تقدّرها اللجان بموجب أحكام هذا المشروع.
المصدر: صحيفة "البعث" المحلية