استثنت "وزارة الاقتصاد والتجار الخارجية" مادة الموز اللبناني من قرارها رقم 703 الصادر مؤخراً والخاص بتنظيم آلية جديدة لمنح إجازات الاستيراد لعدد من السلع مقابل تسديد مؤونة بالليرات السورية.
وأكدت الوزارة في كتاب صادر عنها بهذا الخصوص أن الموز اللبناني مستثنى من القرار المذكور بناء على اتفاق جرى مع الأطراف ذات العلاقة، ولفتت الوزارة في كتابها أن شرط استثناء المادة من القرار المذكور هو ألا تتعدى قيمة إجازة الاستيراد الواحدة 50 ألف دولار.
وفي سياق متصل عممت الوزارة على مديرياتها في المحافظات بتعديل جديد على مضمون القرار ذاته، وهذا التعديل يقضي بأن أحكام القرار 703 تسري على جميع المواد والسلع المحددة في القائمتين أ و ب بجميع مسمياتها في البنود الجمركية المحددة أيضاً، ويأتي هذا الإجراء لتصحيح الفهم حول المواد والسلع التي يشملها القرار، باعتبار أن القائمتين المذكورتين أوضحتا عدداً من السلع مقابل البند الجمركي للسلعة التي تندرج تحته، رغم وجود العديد من السلع التي تدخل في نفس الصنف والبند الجمركي ولكن بمسميات مختلفة.