بين وزير العمل عدم جواز تكليف العاملين المؤقتين بالأعمال المالية لدى الجهات العامة استناداً للقوانين والأنظمة النافذة وعدم وجود مستند قانوني يجيز تكليف المؤقتين بالعمل الإضافي وذلك بحسب لجنة القرار رقم 1 لعام 2005.
ويأتي توضيح وزير العمل على خلفية استفسارات عدة وردت إلى وزارة العمل من مختلف الجهات العامة في الدولة لتوضيح إمكانية تكليف المؤقت بالعمل الاضافي من عدمه.
حيث عرف القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 العامل بأنه كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة ونصت المادة 102 من القانون (في الفقرة أ منه) على جواز وعند الضرورة وبقرار من الوزير ومن مديري المشاريع أو الجهة المختصة بالتعيين تكليف بعض العاملين بساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية المقررة في الجهات التي يعملون بها وبما لا يزيد عن الحدود المسموح بها في هذا القانون وذلك باستثناء حالات الأعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارئ التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل حيث يجوز تكليف العاملين فيها بساعات عمل إضافية تزيد عن تلك الحدود.
ويمنح المكلف بحسب الفقرة ب ساعات عمل إضافي وفق أحكام الفقرة أ (السابقة) أجراً عن كل ساعة إضافية فعلية يعادل قسط الأجر المقطوع لساعة من العمل الرسمي مضافاً إليه 25% من ساعة العمل النهارية و50% من ساعة العمل الليلية أما بالنسبة للعاملين على أساس الإنتاج الفعلي فإن هذا المنح يتم على أساس الإنتاج الفعلي المنجز خلال ساعات العمل الإضافي ووفق الأسس المذكورة في حين نصت المادة 105 (في الفقرة أ منها) على جواز وعند الضرورة وبقرار الوزير المختص بتكليف بعض العاملين بأعمال إضافية محددة خارج أوقات العمل الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها، ومنحهم لقاءها تعويضاً مقطوعاً يحدد في ذلك القرار على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين لقاء هذه الأعمال مهما تعددت 5% من الحد الأقصى لأجر فئته.
وبين وزير العمل ضمن هذا الإطار أنه وبحسب أحكام المادة رقم 148 (في الفقرة أ منها) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة عدم جواز أن يجري الاستخدام المؤقت أو التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرّفة في المادة الأولى من هذا القانون (والمحددة بالتفصيل آنفاً).