خاص B2B-SY
ضوابط جديدة وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في آلية ومساحة شحن البضائع من وإلى المناطق الحرة السورية تأسيسا على نسب ومقادير الرسوم الجمركية المحددة لكل نوع من أنواع السلع والبضائع، بموجب لجنة يتم تشكيلها في المناطق الحرة لدراسة الطلبات التي ترد إليها بعد تقديمها إلى فروع المؤسسة في المحافظات بموجب اختصاص كل فرع، ضمن شريحة زمنية حددتها وزارة الاقتصاد بأحد عشر شهراً.
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اعتبرت الآلية الجديدة التي اعتمدتها وأصدرتها بقرار خطوة في إطار الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بما يستهدف ضبط التهريب وحماية الإنتاج المحلي وتعزيز الدخل القومي وضبط الطلب على القطع الأجنبي في السوق السورية.
وفي هذا السياق أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري (بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية) القرار رقم 145 والذي حصل موقع "B2B-SY" القاضي بإيقاف شحن البضائع المقترنة برسم جمركي يتراوح بين 20 و30% إلى المناطق الحرة السورية سواء كان هذا الشحن لإعادة التصدير أم بقصد الوضع بالاستهلاك المحلي أو التخزين أو الإيداع، بالتوازي مع إخضاع شحن البضائع المقترنة برسم جمركي بنسبة 10% لموافقة مسبقة تطلب وتصدر من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة، وفق آلية محددة.
أما عن هذه الآلية فقد نص القرار على أن تبدأ بتقديم الطلبات إلى فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في المحافظات السورية كل حسب الاختصاص المنوط به، في حين تقوم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتنظيم جداول يومية بالطلبات المقدمة إليها وترفعها إلى الإدارة العامة للمؤسسة مشفوعة بالمقترح الذي تراه مناسبا بالنسبة لكل حالة على حدة، حيث تشكل لجنة لدى المؤسسة العامة للمناطق الحرة برئاسة المدير العام للمؤسسة تقوم بدراسة هذه الجداول وتحال مع المقترح إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وصولا إلى مديرية التجارة الخارجية في الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نص أيضا على الإبقاء على شحن البضائع المقترنة برسم جمركي يتراوح بين 1 و5% إلى المناطق الحرة السورية كما هو الحال الذي كان معمولاً به سابقاً، مع الإشارة إلى استثناء توليفة من المواد والبضائع من أحكام هذا القرار شريطة الحصول على موافقة مسبقة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة، حيث يشمل الاستثناء المنصوص عليه السيارات والشاحنات بكافة أنواعها إضافة إلى آليات الأشغال والمعدات الثقيلة، كما يستثنى بالتوازي مع ذلك البضائع التي يتم شحنها لصالح جهات القطاع العام والعقود المبرمة مع جهات القطاع الخاص لصالح جهات القطاع العام، إضافة إلى البضائع الواصلة إلى المنافذ الحدودية أو المشحونة قبل صدور هذا القرار شريطة أن تكون من البضائع المسموحة وفقاً لأحكام التجارة الخارجية.
وفي نفس السياق تضمن القرار وجوب أن يتم تطبيق أحكام التجارة الخارجية وسياسة ترشيد الاستيراد على البضائع المراد وضعها بالاستهلاك المحلي من التي يكون مصدرها المناطق الحرة السورية، كما يجوز في الوقت نفسه لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبعد التنسيق مع الجهات المعنية إجراء التعديلات اللازمة على هذا القرار في ضوء مقتضيات المصلحة العامة، على أن يعمل به لنهاية العام الجاري 2016 ويتم تقييمه مجدداً في نهاية المدة الزمنية المحددة وفق مقتضيات المصلحة العامة.