حددت رئاسة "مجلس الوزراء" آلية لمعالجة أوضاع العاملين الذين انقطعوا عن عملهم نتيجة خروجهم من المحافظات التي كانوا يعملون فيها ولم يستطيعوا العودة إليها بسبب الظروف السائدة قبل نفاذ هذا القرار.
ووفق الآلية الجديدة فقد اعتبر القرار في مادته الأولى:
1 – فترة انقطاع العامل عن عمله إجازة خاصة بلا أجر وذلك لحين وضع العامل نفسه تحت تصرف إحدى الجهات العامة المماثلة لعمله الأساسي في المحافظة المقيم فيها أو في أي جهة عامة أخرى على ألا تتجاوز واقعة الوضع تحت التصرف ستة أشهر.
2 – وتقوم الجهة صاحبة الصلاحية بالتعيين من خلال إصدار صك الإجازة عن الفترة المذكورة بعد الحصول على موافقة مكتب الأمن الوطني بالنسبة لمحافظتي دمشق وريفها، وموافقات الجهات الأمنية المختصة في باقي المحافظات.
3 – ويعتبر العامل الذي لم يصدر صك تكليف بشأنه قائماً على رأس العمل لدى الجهة العامة التي تقوم بطلب لوضع نفسه تحت تصرفها من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يحل سبب أمني دون ذلك، ويصدر صك التكليف في هذه الحالة من الجهة المكلف لديها.
4 – أما بالنسبة للرواتب والأجور المستحقة، فإنها تصرف عن الفترة الواردة بالبند رقم /3/ من الجهة التي وضع العامل نفسه تحت تصرفها.
5 – ويجدد تكليف العامل بعد موافقة المحافظ كل ستة أشهر تبعاً للواقع الأمني في المحافظة باستثناء العاملين في مديريات التربية حيث يتم تجديد تكليفهم من قبل وزير التربية كل عام دراسي.
أما المادة الثانية من القرار فتعالج أوضاع العاملين الذين ينقطعون عن عملهم بسبب الظروف السائدة التي تحول دون بقائهم في محافظاتهم أو عودتهم إليها بإجراءات أولها أن يلتزم العامل بتقديم طلب تحديد مركز عمله إلى جهة مماثلة لجهة عمله الأصلية، كما يمكن للعامل أن يتقدم بطلب إلى الجهة العامة التي تتبع لذات الوزارة التي يعمل لديها، أو إلى المحافظة المقيم فيها في حال عدم وجود جهة مماثلة.
ويقدم الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ انقطاع العامل عن العمل كحد أقصى، وإلا اعتبر بحكم المستقيل، وتقوم الجهة التي وضع العامل نفسه تحت تصرفها بالبت بالطلب اعتباراً من تاريخ وضع نفسه تحت تصرفها بصك يصدر من قبلها، وتقوم الجهة المذكورة بصرف رواتب وأجور العامل بعد أخذ موافقة جهة عمله الأصلية، ويتبع في تجديد تكليف أولئك العاملين عد موافقة المحافظ كل ستة أشهر تبعاً للواقع الأمني في المحافظة باستثناء العاملين في مديريات التربية حيث يتم تجديد تكليفهم من قبل وزير التربية كل عام دراسي.
أما المادة الثالثة من القرار فقد نصت على أنه لا يجوز اعتبار العامل الذي بقي في المناطق الساخنة ولم يتمكن من الخروج منها إلى عمله في الجهات العامة التي تمارس عملها في المناطق الآمنة بحكم المستقيل أو إنهاء التعاقد معه دون استطلاع رأي المحافظ وتبعاً للواقع الأمني في تلك المناطق.
ويلتزم العامل موضوع القرار بمراجعة الجهات العامة التي تقدم إليها بطلب لتحديد مركز عمله لديها خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخه تحت طائلة اعتباره بحكم المستقيل وذلك حسب المادة الرابعة من القرار.
أما المادة الخامسة فإنها لم تعتبر الإجازات الممنوحة بموجب هذا القرار ضمن سقف الإجازة الخاصة بلا أجر المحددة بالقوانين والأنظمة النافذة، في حين لا تطبق أحكام هذا القرار على أعضاء الهيئة التعليمية والقضاة وتعالج أوضاعهم من قبل المراجع المختصة، وتكلف وزارة المالية بتأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويستمر العاملون الذين يتقاضون أجورهم ورواتبهم حالياً في كل من محافظات إدلب والرقة ودير الزور والذين حالت الظروف دون خروجهم منها بتقاضي أجورهم ورواتبهم طبقاً للضوابط المقررة بهذا الصدد.