كشف المدير العام للمصرف العقاري في سورية، " أحمد العلي" أن نتائج مهمة حصل عليها المصرف نتيجة للقانون رقم 26 لعام 2015 الخاص بالمحفزات والمزايا التي تشمل إعفاء من تأخر عن سداد مستحقات المصارف عليه.
وأشار "العلي" أنه المصرف تابع خلال الفترة الماضية شريحة مقترضيه المتعثرين ممن لم يتمكنوا من سداد الأقساط المستحقة للمصرف في ذمتهم والذين استفادت شريحة منهم من المزايا التي تضمنها القانون رقم 26 ولاسيما المادة الخامسة منه.
وأعلن ان تم تحصيل مبلغ يزيد على مليار ليرة سورية على شكل مبالغ سددت نقداً لدى فروع المصرف العقاري في المحافظات لافتاً إلى أن هذه النتيجة جاءت بعد أن تمت متابعة القروض المتعثرة من خلال تشكيل لجان لدى الفروع في المحافظات لدراسة الطلبات المقدمة من المقترضين المتعثرين وتسوية القروض الممنوحة لهم وذلك وفق القانون رقم 26 لعام 2015 بعد التأكد من كافة الشروط (وفق ما ورد في القانون المذكور) وتكون صلاحيات اللجنة كافة القروض والتسهيلات التي لا يتجاوز مبلغها المراد جدولته 5 ملايين ليرة سورية من دون أن تتضمن صلاحياتها إعفاءات من أي مبالغ مالية مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية إجراء التسوية للعميل لثلاث مرات كحد أقصى، شرط أن يتم تسديد ضعف دفعة حسن النية المسددة سابقاً في كل مرة.
ويرأس اللجنة المشكلة في كل فرع من فروع المصرف العقاري مدير الفرع وتضم في عضويتها رؤساء أقسام الشؤون القانونية والقروض والدراسات حيث تقوم اللجنة بإرسال طلب التسوية الى الإدارة العامة لدراسته في حالات أربع إذا تجاوز المبلغ المراد جدولته 5 ملايين ليرة سورية، وإذا تضمنت طلبات التسوية إعفاء من أي مبالغ مالية حسب الشروط الواردة في القانون رقم 26 عدا حالات التسديد الفوري لكامل الاقساط المستحقة وغير المسددة خلال فترة الأشهر الستة من تاريخ صدور القانون (أي لنهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في 28\6\2016) على أن يقوم الفرع بالإعلان عن ذلك في لوحة إعلاناته وتشمل هذه الأقساط الملاحقين قضائياً الى مرحلة ما دون البيع بالمزاد العلني، أما الحالات التي تكون فيها الإجراءات قد وصلت الى مرحلة القرار القطعي بالإحالة فلا ينطبق عليه الإعفاء المباشر ويمكن إعادة الجدولة وفق أحكام القانون، وكذلك عند تقديم طلب التسوية من المتدخل على أن يرفق الطلب بالثبوتيات المطلوبة ومبررات تقديمه، وفي حال تقديم الطلب من متدخل ما عدا حالات التوصيف المذكورة في تعريف المتدخل فيتم رفع الطلب الى الإدارة العامة مسبقاً للنظر فيه مع المبررات الكافية.