أعفى مجلس "محافظة دمشق" المطاعم المرخصة سابقاً من تطبيق الفقرة 3 من القرار 79لعام 2015 المتضمنة طلب موافقة الجوار وذلك سواء تقدم صاحب العلاقة بطلب ترخيص لنفس المستثمر أو لمستثمر جديد وفق شروط منها أن يتم تقديم طلب الترخيص ضمن فترة سريان الترخيص السابقة أو خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه ، وأن يكون هناك زيادة بالمساحة أدت إلى دخول جوار جدد وعدم وجود زيادة في المقاسم المراد الترخيص عليها .
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات "رفيق شاويش" أن هذا القرار يأتي للحفاظ على المنشآت والمطاعم ويحفظ حقوق أصحابها الجدد سواء الورثة منهم أو المالكين الجدد من حالات ابتزاز الجوار كون الترخيص يحتاج إلى تجديد ، على أن تتحقق الشروط السابقة وتبقى التراخيص سارية المفعول ، مضيفاً أن القرار جاء لتسهيل عملية الترخيص والتخفيف من تعقيدات الموافقات .