طلبت رئاسة مجلس الوزراء من بعض الوزارات الالتزام بالأسس والضوابط الخاصة بالسكن الوظيفي والتي تركزت على ضرورة العمل لتخصيص المساكن بموجب صك قانوني بعد اعتماد الأسس والمعايير الموضوعة.
وتشمل المعايير هذه عدم امتلاك العامل لمسكن خاص في الحيز الجغرافي للعمل والصفة والمرتبة الوظيفية والفئة والقدم الوظيفي وملاءمة موقع ومساحة الشقة مع الصفة والمرتبة الوظيفية واستفادة الأسرة الواحدة (الزوج أو الزوجة) بمسكن وظفي واحد فقط وإلزام المخصصين بالسكن الوظيفي بدفع بدلات الإشغال وفقاً للقانون 43 وتعليماته التنفيذية والقرارات الصادرة بهذا الشأن وإشغال المسكن حصراً من العامل القائم على رأس عمله وإجراء الإصلاحات الناجمة عن سوء الاستخدام وفقاً للقانون المذكور آنفاً.
يضاف إلى ما سبق دراسة واقع شقق السكن الوظيفي للمخصصين حالياً لجهة مدى تحقيق المعايير المذكورة وإعداد مذكرة تتضمن بيانات عن الشقق المشغولة والشاغرة منها خلال 15 يوماً مع مقترحات للإجراءات المطلوب اتخاذها لتخصيص هذه الشقق وفق هذه الأسس والمعايير وتوقيف عمليات تخصيص وتوزيع شقق السكن الوظيفي لحين دراسة المذكرة وذلك بهدف ضبط آليات تخصيص وتوزيع واستثمار شقق السكن الوظيفي.