شكلت وزارة النقل لجنة لدراسة وتعديل القانون 27 لعام 2008 المتعلق بتسجيل السفن، بما يساهم بتشجيع مالكي السفن على تسجيل سفنهم تحت العلم السوري،
تضم معاون وزير النقل وعضوية مدير عام الموانئ ومدير النقل البحري في الوزارة وممثل عن وزارة المالية وممثل عن غرفة الملاحة البحرية.
وأوضح مدير النقل البحري في الوزارة المهندس حسام الدوماني أنه ومن خلال دراسة القانون 27 لعام 2008 المتضمن رسوم ترخيص بناء السفن وتسجيل السفينة ونقل ملكيتها ورسوم الوصول والمغادرة والمنارة بالنسبة للسفن التي تدخل الموانئ السورية أو ترسو في مياهها الإقليمية إضافة إلى رسم رسو السفن السورية السنوية، فقد لوحظ تهرب أصحاب ومالكي السفن من تسجيل سفنهم تحت العلم السوري مشيراً إلى أن الرسوم التي تستوفيها الوزارات الأخرى ما عدا النقل مثل طابع العقد وارتفاع هذه الرسوم الكبيرة المفروضة من خلال بعض القوانين كانت السبب الرئيسي وراء عزوف السفن عن التسجيل تحت العلم السوري.
الدوماني لفت إلى أن مقارنة رسوم التسجيل والرسوم السنوية لسفينة حمولتها 10 آلاف طن تتضمن ما تدفعه الرسوم والضرائب مع ما تدفعه سفينة أخرى بنفس الحمولة المذكورة ومسجلة بإحدى دول الجوار توضح الغاية من هذا التعديل المزمع ونتائجه الإيجابية لجهة تحفيز مالكي السفن على تسجيلها تحت العلم السوري.
وفي سياق متصل أشار مدير النقل البحري إلى أنه وقبل صدور القانون رقم 27 لعام 2008 (أي في عام 1998) وصل عدد السفن المسجلة تحت العلم السوري إلى 396 سفينة وقد تناقص العدد بعد صدور القانون إلى أن وصل حالياً إلى أقل من ذلك بكثير بسبب الرسوم المفروضة من خلال القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 27 يتعلق برسوم ترخيص بناء السفن وتسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها ورسوم الوصول والمغادرة والمنارات بالنسبة للسفن التي تدخل موانئ سورية أو ترسو فيه مياهها الإقليمية إضافة إلى رسوم رسو السفن السورية السنوية، كما يتضمن هذا القانون رسوم الوثائق القانونية والشهادات والبيانات والتصديقات التي تمنح للسفينة ورسوم تراخيص المهن والأعمال البحرية والمهن التي تستدعي صعود أصحابها إلى السفن إضافة إلى العقوبات والغرامات التي تفرض على السفن عند ارتكابها المخالفات.