بلغ عدد الوكالات البحرية المرخصة من قبل وزارة النقل وفق المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2002 حوالي 16 وكالة بحرية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه حيث تقوم هذه الوكالات بمزاولة الأعمال البحرية المرخص لها للسفن التجارية التي تؤم المرافئ السورية والتي تقوم بنقل ركاب أو بضائع القطاع الخاص التي لا يقل وزنها عن 51% من وزن البضائع المحمولة على السفينة وكذلك السفن الحاملة لبضائع العبور.
ويتم اعتماد الوكيل البحري قبل وصول السفينة بموجب إشعار مسبق من الوكيل إلى لجنة المخالطة يتحمل فيه مسؤولية تحقق النسبة المذكورة وعلى اللجنة التأكد من مطابقة هذه النسبة مع بيان الحمولة (المانيفست) وتوقيعها على ذلك.
وعند شحن البضائع من المرافئ السورية يحدد وكيل السفينة وفق بعض المعطيات فبالنسبة لبضائع القطاع العام مهما بلغت نسبتها ومباعة بشرط (فوب) يكون للمشتري أو الشركة النافذة الخيار في تحديد الوكيل.
وفي سياق متصل فإن من يرغب بالحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الوكالة البحرية يخضع لشروط للحصول على هذه الوكالة منها أن يكون طالب الترخيص عربي سوري منذ أكثر من خمس سنوات أو من في حكمهم وأن يكون ممن يحملون مؤهلاً علمياً تخصصياً أو لديه خبرة لا تقل عن ثلاث س