كشفت مصادر مطلعة في "وزارة العمل" أن العمال المؤقتين في الدولة سيثبتون بموجب التعديل المقترح بخصوص هذا الشأن في قانون العاملين الأساسي الجديد المتوقع صدوره خلال الفترة القريبة القادمة.
وأشارت المصادر إلى أن القرار بتثبيت العاملين المؤقتين سيصدر عن الوزير المختص خلال عام من تاريخ نفاذ القانون، وهو ما نصت عليه المادة الجديدة المعدلة في القانون المذكو.
وتنص المادة 157 المقترحة في التعديل الجديد المتعلقة بالعمال المؤقتين على مايلي: يعاد تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق المادة /146/ من القانون رقم /50/ للعاملين في الدولة الصادر في عام 2004 القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا القانون بقرار من الوزير المختص خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ نفاذ هذا القانون في حال تحققت عدة شروط.
أما الشروط فهي: أن يكون مضى على استخدام العامل سنتين متتاليتين في الجهة التي يعمل فيها، بالإضافة إلى توافر الشروط الوارد في المادة /10/ من هذا القانون، ويتم إعادة التعيين في الوظائف الشاغرة لدى الجهة التي يعمل فيها العامل، وإذ لم تتوفر الشواغر فإنها تعد محدثة حكماً لهذه الغاية.
كما يعاد تعيين العاملين في إحدى وظائف الفئات الأربعة المتعارف عليها، والمذكورة في المادة /9/ من هذا القانون بنفس الأجر الذي بلغه العامل بتاريخ نفاذ القانون الجديد بعد منحه علاوة الترفيع الجزئية مابين آخر زيادة استحقها وصدور قرار إعادة التعيين.
كما يبدأ القدم المؤهل للترفيع للعمال المعاد تعيينهم وفق أحكام هذه المادة اعتباراً من تاريخ مباشرتهم للعمل بعد صدور صك إعادة التعيين وتأشيرة الجهاز المركزيوللرقابة المالية وبعدها يصدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء عل اقتراح وزير العمل يحدد فيه آلية تنفيذ هذه المادة.
ومن الأسباب التي أدت إلى تأخر صدور القانون تعود إلى كثرة الملاحظات التي وردت من الجهات العامة وتم عرضها على لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء، وبحسب معلومات مؤكدة فإن القانون سيتم عرضه في أول جلسة للحكومة تلي العطلة المقررة يومي الأحد والاثنين.