على مدار أشهر طوال والترقب من قبل العاملين في الدولة حول ما سيخلص إليه قانون العاملين الأساسي في الدولة الجديد (المعدّل عن القانون رقم 50 لعام 2004) من مواد يأمل معظمنا أن تنصف العاملين في القطاع العام، بعد أن خسروا عدداً من المكاسب كانوا قد حصلوا عليها على مدار تاريخ طويل من النضال العمالي.
واستطعنا الحصول على أهم التعديلات التي تمّت على القانون السابق الآنف الذكر.
والسؤال الذي طفا على السطح بعد اطلاعنا على تلك المواد هو: هل فعلاً تم الأخذ بضرورة اقتراحات العمال بكل التفاصيل التي تلامس همومهم بشكل مباشر وإيجاد السبل اللازمة لتحقيقها على المستوى التشريعي بما يعود بالفائدة على جميع العاملين وينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية؟. لن نُجيب، بل سنترك لكم التقدير والحكم.
أربع فئات فقط
حسب الفقرة (أ) من المادة التاسعة تم تقسيم الوظائف في الجهات العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى 4 فئات وفق جدول الأجور الملحقة بالقانون.
ووفقاً للفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة يجري التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة وفق الآتي: مسابقة لوظائف الفئتين الأولى والثانية، واختيار لوظائف الفئتين الثالثة والرابعة.
وتضمّنت الفقرة (ب) كيفية إجراء المسابقات حيث تقوم وزارة العمل بإجرائها مرتين في كل عام كحد أقصى، باستثناء المسابقات الخاصة بتعيين الكادر الفني والتعليمي لوزارة التربية إذ تتم تحت إشراف الوزارة المعنية مباشرة.
ولأجل الإشراف على المسابقات قضت الفقرة (ج) بتشكيل لجنة مركزية بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تتضمّن في عضويتها ممثلين عن وزارتي العمل والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية. وجاء في الفقرة (د): يجري الاختبار من الوزارة المعنية والجهات التابعة لها مرتين في كل عام كحد أقصى.
6%..
وبالانتقال إلى الفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة، سُمح بمنح العامل الدائم علاوة ترفيع استثنائية حدّها الأقصى 6% من أجره بحيث لا يتجاوز مجموع العلاوات 24% طوال خدمة العامل.. وراعت المادة الخامسة عشرة تعيين المعوقين إذ اقترح وزير العمل زيادة نسبتهم إلى 6% بدل 4%.
من الأدنى
أما المادة الرابعة والعشرون فجاءت لتسوّي أوضاع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا القانون ممّن عيّنوا على شهادة أدنى من الشهادة التي يحملونها بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين وفقاً لاشتراطات ثلاثة هي: أن تكون الشهادة الأعلى التي يحملها العامل من الشهادات المقبولة لشغل وظائف بالجهة العامة التي يعمل لديها بموجب ملاكها العددي ونظامها الداخلي؛ وأن تكون هناك وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة التي يعمل لديها، تتوفر فيه شروط شغلها؛ وأيضاً أن يبلغ أو يزيد أجره على الحدّ الأدنى لأجر الشهادة التي يحملها.
ترفيع استثنائي..وتحفّظ..
وأجازت المادة 33 بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح العامل الذي حال سقف الأجر دون ترفيعه عادياً سواء كاملاً أم جزئياً ترفيعاً استثنائياً بأكثر من سقف فئته بمقدار 5000 ليرة للفئة الأولى وبـ3000 ليرة لباقي الفئات إضافة إلى السقف المذكور، بينما تم “التحفّظ” على المادة 45 التي تسمح بالإعارة إلى القطاع الخاص على أن تحدّد (الإعارة) بقرار يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح العمل والمالية والاتحاد العام يتضمّن الجهات العامة التي يجوز الإعارة منها، والقانون الواجب تطبيقه على المُعار، والجهة التي يقع عليها عبء سداد الاشتراكات التأمينية خلال الإعارة. وتناولت المواد 49- 50- 51- 52 موضوع وأسباب واشتراطات كف اليد وإعادة العامل المكفوف اليد.
الإجازات…
في حين أجازت المواد 58 – 59- 63 للعامل أن يتغيّب لأسباب لمدة 180 يوماً متصلة أو200 يوم منفصلة خلال السنة، يتقاضى خلالها 80% من أجره عن الـ30 يوماً الأولى، وأجراً كاملاً عن الـ170 يوماً التالية، وتخضع التقارير الطبية التي تمنح العامل استراحة صحية للجنة فحص العاملين لاعتمادها أصولاً، وفي حال تبين للجنة عدم صحّتها تفرض بحق العامل إحدى العقوبات الخفيفة وتستردّ منه الأجور المسدّدة عن الإجازة الصحية وتعدّ أيام الإجازة الصحية إجازة بلا أجر تدخل في حساب الحد الأقصى للإجازة بلا أجر.
ويُحال العامل الحاصل على إجازة صحية لمدة تزيد على 180 يوماً متصلة أو 200 منفصلة خلال السنة، إلى لجنة التسريح الطبية. ولا يجوز أن تتجاوز الإجازات الصحية الـ 18 شهراً خلال 5 سنوات، ويحال العامل نتيجة ذلك حكماً للجنة التسريح.
الأمومة والعقوبات..
المادة 64 منحت العاملة بناء على طلبها إجازة أمومة بكامل الأجر مدّتها 120 يوماً عن الولادات الثلاث الأولى، وتمنح إجازة أمومة إضافية مدّتها شهر دون أجر وتدخل في حساب الخدمة الفعلية شريطة أن تؤدّي عنها العائدات والاشتراكات التأمينية.. بينما تناولت المادة 81 موضوع العقوبات (التنبيه والإنذار- الحسم من الأجر من الوزير أو المحافظ أو معاون الوزير أو المدير العام- تأخير وحجب الترفيع من الوزير)، ضمن النافذ وإعادة الاعتبار بعد مرور السنة والحق للوزير بإلغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من المحكمة المسلكية. أما المادة 97 فحدّد فيها موضوع الخطف أو اختفاء العامل وعودته إلى العمل.
التعويض العائلي
وقالت المادة 99 بعدم جواز حجز أجر العامل مقابل الديون إلاَّ بموجب مذكرة حسب الأصول وفق نسبة لا تزيد على 10% حتى 1000 ليرة و15% حتى 5000 ليرة و20% زيادة على 5000 ليرة. وحدّدت المادة 102 التعويض العائلي للزوجة الأولى بـ1500 ليرة، وبـ1500 ليرة للولد الأول، وبـ1200 ليرة للولد الثاني، وبـ1000 ليرة للولد الثالث، كما حدّدت المادة 103 تعويض طبيعة العمل بـنسبة 30% للإداريين العاملين في القطاع الإداري والإداريين في القطاع الاقتصادي، وبـنسبة 40% للقطاع الاقتصادي.
تعويض العمل والإضافي..
أما المادة 110 فقضت بعدم جواز الجمع بين تعويض العمل الإضافي المقطوع وتعويض ساعات العمل الإضافي. في المقابل حدّدت المادة 107 الإضافي وبنسبة 30% عن ساعات العمل النهارية، و60% عن ساعات العمل الليلية، و100% أيام العطل والأعياد والمناسبات الرسمية. أما المادة 141 فقد أكدت عدم جواز صرف العامل إلاَّ بعد التحقيق معه، وحقه بالاعتراض على قرار الصرف من الخدمة خلال 60 يوماً. وتناولت المادة 151 مدد الإعارة والندب والإجازات الصحية والإجازات بلا أجر وقضت بأن تدخل في حساب الحدّ الأقصى ضمن هذا القانون.
تثبيت المؤقتين
كما تناولت المادة 157 تعيين وتثبيت العمال المؤقتين بكل أنواعه. ووفقاً لها يعاد تعيين العمال المؤقتين على رأس عملهم بتاريخ نفاذ القانون بقرار من الوزير المختص خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ نفاذ هذا القانون..، وتتم إعادة التعيين وفق شروط خمسة ومنها: مضى على استخدام العامل بتاريخ نفاذ القانون سنتان على الأقل..، وبالأجر الذي بلغه بتاريخ نفاذ القانون بعد منح العامل علاوة الترفيع الجزئية عن الفترة ما بين آخر زيادة استحقها وصدور قرار إعادة التعيين، كما تتم إعادة التعيين على وظيفة شاغرة في الملاك العددي وفي حال عدم توفر الشاغر تعدّ الشواغر محدثة حكماً..، ويبدأ القدم المؤهّل للترفيع للعمال المعاد تعيينهم من تاريخ مباشرتهم العمل.
الزيادة الدورية
وشملت التعديلات أيضاً تشغيل الأحداث والنساء، وجواز تثبيت الوكلاء، ووضع العامل المتمرّن (الإجازة- الندب- الإعارة- الإيفاد)، والزيادة الدورية بنسبة ما بين 12- 9% كل سنتين، إضافة إلى عدد من التعديلات في النص والمعنى والمفهوم بما يخدم وضوح القانون في مضمونه وأهدافه.