افتتحت ندوة الأربعاء التجارية يوم الأربعاء 20-4-2016 بعنوان "ضرائب الدخل المقطوع"، بمشاركة "عبد الكريم الحسن" مدير عام "هيئة الضرائب والرسوم"، و"وليد قريط" رئيس دائرة الدخل المقطوع في مديرية التشريع الضريبي، لمناقشة آليات تقييم ضرائب الدخل المقطوع وتأثير تطبيق القوانين والمراسيم الجديدة على المكلفين.
وأكد مدير عام" هيئة الضرائب والرسوم"، "عبد الكريم حسين" أن "الأساس الذي تعتمده الهيئة في التكليف الضريبي للدخل المقطوع، هو رقم العمل المقدر على جميع الشرائح المشمولة بضريبة الدخل المقطوع، وهم الأشخاص الذين يمارسون حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية أي اتخاذ العمل مهنة أو حرفة لهم".
وشدد حسين، على "أهمية أن يقدم الأشخاص المكلفون ضريبة الدخل المقطوع بياناتهم للدوائر المالية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة، وتبديل الحرفة أو المهنة، أو تبديل مكان ممارستها، أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات وانتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير، إضافة إلى التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب أمر قاهر خارج عن إرادة المكلف، أو بعد مضي ستة أشهر على التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من المكلف".
وأوضح حسين، أن "مراقب الدخل يقوم بوضع تقرير التكليف ويقدمه إلى اللجنة المكلفة التي يوجد فيها ممثل عن المهنة أو الحرفة، وهي ترفع تقرير التكليف إلى لجنة الإشراف التي تقرر الضريبة على المكلف وتبلغه"، مشيرا إلى أن "وجود لجنة الاستئناف التي يمكن للمكلف أن يعترض على التكليف والتي في صلاحياتها تخفيض أو إعفاء أو اعتماد أو رفع قيمة التكليف بعد دراسة طلب الاعتراض".
وأضاف الحسين، أن "مكلفي ضريبة الدخل المقطوع ينقسمون إلى أربع فئات، وهم كبار مكلفي الضريبة والمتوسطين وباقي المكلفين، إضافة إلى فئة ممارسي المهن العلمية، وأن دورة تصنيف فئات كبار المكلفين وممارسي المهن العلمية تمتد سنتين ومتوسطي المكلفين لثلاث سنوات والباقي لخمس سنوات على أن تبدأ دورة التصنيف من سنة التكليف الأولى له، مع المحافظة على دورة التصنيف العام"، موضحا أنه "يمكن لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع الاستفادة من تنزيل الحد الأدنى المعفى والبالغ خمسين ألف ليرة لكل شريك عامل فعلا وعلى لجان التصنيف التأكد من صحة قيام الشراكة سواء كانت عقود الشركات مسجلة أو غير مسجلة".
وبدوره أشار رئيس دائرة الدخل المقطوع في مديرية التشريع الضريبي، وليد قريط إلى أنه "يمكن للمكلف أن يتقدم بطلب إعادة تصنيف بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف، وخلال أي من السنوات التالية إذا طرأ تبدل لا يقل عن 25 بالمئة نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم".
ومن جانبه، دعا رئيس "غرفة تجارة دمشق"، "غسان القلاع" جميع المكلفين، إلى "مسك دفاتر حسابات لديهم وتسجيل المشتريات والمبيعات والمصاريف وتقديمها لمراقب الضرائب للاستعانة به عند تقدير التكليف الضريبي، وضرورة مشاركة خبراء المهنة في لجان التكليف، والقيام بواجبهم تجاه زملاء المهنة في إقرار التكليف الضريبي".