أوضح " الدكتور زياد نمور" مدير الدواء البيطري في " وزارة الزراعة" ان القرار الأخير الصادر و الذي حدد بموجبه المهام والمعايير الجديدة لعمل الضابطة العدلية في المديرية ودوائرها في المحافظات.
وأشار نمور إلى أن القرار حدد صلاحية الضابطة العدلية بمراقبة ومخالفة كل من يقوم بتعديل أو تغيير الشروط التي تم بموجبها ترخيص المحلات (المعامل المحلية لإنتاج المستحضرات البيطرية ومستودعات ومكاتب الخدمات البيطرية) وسلامة إدارة هذه المحلات ومسك السجلات فيها، ومدى توافق الأسعار مع اللوائح المعتمدة من مديرية الدواء البيطري، وعدم استعمال اللصاقة النقابية وحيازة مستحضرات زراعية ومواد ومستحضرات بيطرية منتجة من قبل القطاع العام غير مخصصة للبيع، وتداول المواد والمستحضرات البيطرية المنتهية الصلاحية أو الممنوع استخدامها في الطب البيطري حسب اللائحة الأساسية، وتنظيم وإنتاج وتجزئة المواد والمستحضرات البيطرية دون ترخيص، ومخالفة شروط تخزين وعرض المواد والمستحضرات البيطرية، وكذلك مخالفة أسس بيع وتداول المواد الأولية والمستحضرات البيطرية، وبيع وتداول المواد والمستحضرات البيطرية غير النظامية (المهربة والمزورة) وإنتاج أشياء جديدة من أشياء مهربة أو ممنوعة في سورية وعدم مطابقة العينات التي تم سحبها مع المستحضرات المرخصة.
وبيّن نمور بحسب ما نشرته صحيفة "الثورة" أن القرار حدد المواد والأشياء المصادرة الواجب إتلافها بالمواد والمستحضرات البيطرية منتهية الصلاحية، وغير المرخصة، والممنوعة حسب اللائحة الأساسية، وغير المطابقة للمواصفات الفنية الخاصة بها، والمجهولة المصدر أو المزورة، أو الواردة من دول أو شركات يحظر التعامل معها.
وبالنسبة للمحل التجاري غير المرخص يتم تنظيم الضبط ومصادرة الأشياء موضوع المخالفة وإغلاق المحل حتى تتم تسوية وضعه أو تغيير صفة نشاطه التجاري، وكذلك الأمر بالنسبة للمحل التجاري المرخص (معامل ومستودعات ومكاتب الخدمات البيطرية).
أما إتلاف المواد والأشياء الواجب إتلافها فيكون (حسب القانون) بالتنسيق مع مديرية شؤون البيئة في المحافظة، في حين يتم بيع والأشياء المصادرة وإيداع قيمة المبيعات المصادرة في الخزينة العامة للدولة كأمانات لحين صدور حكم قطعي بموضوع المخالفة.