أصدر "وزير المالية" الدكتور "مأمون حمدان" التعليمات التنفيذية للقانون رقم 20 تاريخ 3/8/2016 القاضي بإعفاء كل من يقوم بالتصريح لدى "المديرية العامة للجمارك" عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة الى القطر بصورة غير نظامية من المسؤولية الجزائية والغرامات إذا سدد ما يترتب عليها من رسوم جمركية وغيرها.
وأشارت التعليمات التنفيذية إلى أن الأجهزة المشملة هي تلك المدخلة الى القطر بصورة غير نظامية بصرف النظر عن أنواعها وكمياتها بما فيه كافة الأجهزة الإلكترونية التي تحتاج الى شريحة تعريف مشترك sim لتعريفها على شبكة الاتصالات المحلية والتي لم يتم تشغيلها بعد عند نفاذ هذا القانون.
وتتم التسوية لدى مراكز المديريات الإقليمية للجمارك بموجب لوائح ورقية وإلكترونية يعدها طالب التسوية وعلى مسؤوليته، تتضمن أنواع الأجهزة ومواصفاتها وخاصة الرقم التسلسلي والإيمي العائد لكل جهاز وذلك لإجراء الكشف عليها وضبط الرقم التسلسلي للجهاز والإيمي من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات قبل إجراء التسوية الجمركية.
ويكلف مدراء الجمارك الإقليميون بتشكيل عدة لجان في مركز المديرية مهمتها استلام التصاريح الطوعية خلال المهلة المحددة والكشف على الأجهزة المشمولة بأحكامه ومطابقتها مع اللوائح المبرزة بمواصفاتها واستيفاء الرسوم المتوجبة عليها بموجب تصفية رسوم من النموذج المعتمد في الجمارك.
وتحتسب الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المتوجبة على تسوية أوضاع الأجهزة المشمولة بأحكام هذا القانون وفق معدلاتها المحددة في التعرفة الجمركية استناداً للقيمة المحددة لها في مذكرة التسعير الصادرة عن المديرية العامة للجمارك رقم 173 تاريخ 27/11/2014.
ويتوجب على اللجان المختصة تضمين تصفيات الرسوم سائر المواصفات الخاصة بالأجهزة المقدمة للتسوية وأنواعها وبصورة خاصة الأرقام التسلسلية وأرقام الإيمي العائدة لها وذلك عند أجراء التسوية.
وتستثنى أجهزة الخليوي المشمولة بأحكام هذا القانون من أحكام قرارنا رقم 70/ج تاريخ 11/5/2016 بحيث لا تجري مصادرتها عند تقديمها للكشف عليها أثناء المهلة المحددة للتسوية بموجب هذا القانون أو بعدها شريطة مطابقتها لتصفية الرسوم العائدة لها.
يعمل بهذه التعليمات التنفيذية اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 20 تاريخ 3/8/2016.