بين استاذ القانون البحري في "جامعة تشرين" الدكتور "محمد سعيد" بيّن أن التداخل والازدواجية والتكرار في تنفيذ بعض المهام في عمل كل من "مديرية الجمارك"، "ومرفأي طرطوس واللاذقية" في جوانب المنافذ البحرية الحدودية، أدّى إلى ارتكاب العديد من حالات الفساد وضياع المسؤولية، فكل طرف يحمّل الآخر المسؤولية، إلا أن عمل كلا المرفأين واضح في شأن المنافذ البحرية، مشيراً إلى أن كل ذلك يؤدّي بالمحصلة إلى زيادة في الإنفاق وعدم الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات الحكومية.
"وزارة النقل" بيّنت في مذكرتها الصادرة إلى رئاسة "مجلس الوزراء" مسؤولية كل من المرفأين التي تنحصر بتقديم الخدمات للسفن والبضائع الواردة بناء على الطلبات المقدّمة من وكلاء السفن وأصحاب البضائع تحت إشراف الجمارك والجهات الأخرى، وذلك باستقبال السفن وتوصيفها ومناولة البضائع وخزنها وتسليمها لأصحابها، كما بيّنت المذكرة أيضاً أن ما يتعلق بالبيانات الجمركية والتصريح عن البضائع وعمليات التهريب هو من اختصاص "المديرية العامة للجمارك" ضمن المنافذ الحدودية وفقاً لقانون الجمارك رقم 38 لعام 2009.
وأوضحت المذكرة المقترحات الخاصة بمعالجة البضائع المتراكمة والمتروكات الجمركية والمحجوزة قضائياً وإدارياً والمودعة في ساحات المرافئ ومخازن "مديرية الجمارك العامة" وتسوية أوضاعها، منها أنه تم إعداد مشروع صك تشريعي بخصوص ذلك من "وزارة النقل" وتم عرضه على الحكومة السابقة وإعلام الوزارة لاحقاً بإعداد التعليمات التنفيذية لهذا المشروع بالتنسيق مع "وزارة المالية" ليُصار إلى موافاة الحكومة بمشروع قانون أو مرسوم.
وتبيّن التعليمات التنفيذية التي أنجزتها "وزارة النقل" بالتنسيق مع "وزارة المالية" منح أصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة قضائياً أو إدارياً المودعة في مخازن ومستودعات وساحات المرافئ السورية و"المديرية العامة للجمارك" مهلة شهرين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القانون لتسوية أوضاع بضائعهم، حيث يتم تنفيذ ذلك على البضائع التي تم إيداعها في مخازن ومستودعات وساحات المرافئ السورية والمديرية العامة للجمارك قبل تاريخ صدور هذا القانون.
المصدر: صحيفة "البعث"