أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات التنفيذية المتعلقة بمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، مبينة الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الراغبين في الحصول على الموافقة حيث ينبغي أن يتقدم صاحب الطلب أو من ينوب عنه أصولاً بطلب إلى مديرية الاقتصاد في المحافظة المختصة وفق نموذج معتمد ومرفقاً وثائق محددة تشمل:
صورة عن السجل (التجاري أو الصناعي أو الحرفي) مصدقة أصولاً، وصورة عن وثيقة انتساب صاحب الطلب إلى غرفة (التجارة أو الصناعة أو الزراعة) مصدقة أصولاً، إضافة إلى براءة ذمة مالية للعام الحالي وفاتورة أولية تتضمن قيمة المادة المطلوب استيرادها وكميتها ومنشأها ومصدرها والشركة المصنعة والمصدرة لها، وتفويض مصدق من صاحب العلاقة أو الشركة أو حضوره شخصياً لتقديم الطلب.
وبعد ذلك يتم تدقيق الوثائق وإدخال الطلبات التي حققت الشروط واستكملت الوثائق على البرنامج المنصب لهذه الغاية ضمن نموذج معتمد في المديرية المختصة، وتلتزم المديرية بالتدقيق في البنود الجمركية ومطابقتها للتسميات الواردة بالآلية، بينما تلتزم مديريات الاقتصاد في المحافظات بإرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني إلى الإدارة المركزية يومياً وقبل الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
وفي السياق ذاته أوضحت التعليمات المذكورة الآلية المتبعة في دراسة الطلبات حيث يتم تجميع وتدقيق الطلبات الواردة من جميع المديريات لدى مديرية التجارة الخارجية في الإدارة المركزية في اليوم ذاته. وعليه يتم منح الموافقات للتاجر والصناعي على حد سواء للمواد المحددة في القوائم المرفقة وفق الشروط وبالتنسيق المسبق مع وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والزراعة والصحة والكهرباء وبقية الجهات العامة، وتقوم الجهات المذكورة بموافاة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأي تعديل يحصل, ثم تعاد الطلبات المقدمة مع النتيجة التي اقترنت بها إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات في اليوم التالي وتلتزم المديرية المعنية بإبلاغ أصحاب الطلبات بنتيجة الطلب باليوم ذاته.
كما حددت التعليمات التنفيذية الصادرة أحكاماً عامة لضبط عملية الاستيراد حيث حددت مدة إجازة أو موافقة الاستيراد ثلاثة أشهر للتاجر وستة أشهر للصناعي ويتم احتساب المدة من تاريخ موافقة الوزارة المبدئية بالنسبة لموافقة الاستيراد ومن تاريخ المنح بالنسبة للإجازة، كما لا يحق للتاجر الحصول على أكثر من موافقة واحدة للمادة نفسها إلا بعد تقديم ما يثبت تخليصه للإجازة أو الموافقة السابقة باستثناء المواد التالية (البذور الزراعية- الأسمدة – الأدوية البشرية– الأدوية البيطرية– الكواشف المخبرية)، وأشارت الآلية التنفيذية المذكورة إلى وجوب التشدد في تطبيق المواصفة القياسية السورية المعتمدة من قبل وزارة الصناعة على جميع المستوردات ويقع على عاتق إدارة الجمارك والأمانات الجمركية التحقق من ذلك.
وإضافة أي مادة في حال الضرورة إلى المواد المحددة في القوائم وتتم معالجتها قياساً مع المواد المماثلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقوم مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات باستقبال طلبات المستوردين حتى الساعة الواحدة بعد الظهر طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس. كما ينهى العمل بجميع التعليمات المخالفة لمضمون تلك الآلية. وعلى خلفية صدور التعليمات السابقة بينت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«تشرين» أن قطاع الاستيراد والتصدير تصدّر عمل الحكومة في الآونة الأخيرة والقرارات الصادرة مؤخراً جاءت نتيجة تضافر جهود الجهات العامة والخاصة المعنية، واستناداً إلى الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع المعنيين واتحادات غرف التجارة والصناعة والى الآراء المقترحة المقدمة بشأن الآلية التنفيذية لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وعليها تم التوصل إلى الآلية الصادرة مؤخراً وكشفت المصادر عن بدء الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص بترجمة التعليمات على أرض الواقع فور صدورها.
"صحيفة تشرين"