عمّمت رئاسة "مجلس الوزراء" على الجهات العامة والجمعيات التعاونية السكنية كافة، اتخاذ جملة من الإجراءات للحفاظ على ملكياتها وملكيات الأفراد، أولها تسجيل العقارات وأجزاء العقارات التي تعود إليها في السجل العقاري باسم الجهة العامة أو الجمعية التعاونية السكنية حسب الحال، سواءً أكان تملّكها بطريق الاستملاك أم التخصيص أو الشراء أو التنازل أو بأية طريقة قانونية أخرى، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا التعميم، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات العامة المخوّلة قانوناً مسك سجل ملكية لترحيل قيودها على السجل العقاري وفق القوانين والأنظمة النافذة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا التعميم.
وفي حال وجود أسباب مانعة لترحيل قيود أي عقار يصار إلى تدارك هذه الأسباب بالسرعة الكلية ويتم الإنجاز خلال عام من انتهاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها وتتم عملية الترحيل بعد ذلك، وكذلك إحداث مكتب لدى المديرية المعنية في الجهة العامة المخوّلة قانوناً مسك سجل ملكية مهمّته متابعة ترحيل الأضابير من السجل المؤقت إلى السجل العقاري وفق الأصول القانونية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بعد إنجاز عملية البناء، على أن يشكّل الوزير المختص لجنة برئاسة معاون الوزير مهمتها متابعة إجراءات تسجيل الملكية للجهات العامة التي تتبع لوزارته.
كما يشكل المحافظ لجنة برئاسة نائب رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية مهمتها متابعة إجراءات الإفراز السطحي والطابقي ونقل الملكية إلى السجل العقاري، وفقاً لبرنامج زمني يحدّد في قرار تشكيل كل منها، على أن ترفع توصيات ومقترحات اللجان المشار إليها أعلاه إلى لجنة مركزية يشكلها وزير الإدارة المحلية والبيئة برئاسة معاون الوزير لشؤون إدارة الأراضي والمخططات في وزارته تضم ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان ومحافظة دمشق والمديرية العامة للمصالح العقارية والمؤسسة العامة للإسكان، واقتراح آلية معالجتها ضمن برنامج زمني محدد وفق القوانين والأنظمة النافذة ورفعها لوزير الإدارة المحلية والبيئة لإقرار ما يلزم بشأنه، كما لها في معرض ذلك اقتراح إعداد مشاريع نصوص تشريعية أو قرارات تنظيمية لمعالجة الحالات التي خلا التشريع من إيجاد حلول لمعالجتها، على أن تتولى وزارة الإدارة المحلية والبيئة أمر الإشراف والمتابعة لحسن تطبيق أحكام هذا التعميم، وتفسير أحكامه إذا اقتضى الأمر ذلك.
البعث