بين مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين، أن ضريبة رسم الإعمار خاضعة للقانون رقم /13/ القاضي بتطبيقها على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بمعدل 5% منذ عام 2013، مؤكداً استثناء مشروع قانون مضاعفة قيمة رسم الإعمار بنسبة 5% ليصبح 10%، فئة الرواتب والأجور لذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى رسم مقطوعية الكهرباء من هذه الضريبة، وبناءً عليه بين الحسين أن تعديل الرسم يطال مكلفي الأرباح الحقيقية بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المطبقة عليهم أصلاً منذ عام 2013 فقط، وكل ما أشيع حول اقتطاع هذه الضريبة من الرواتب والأجور هو خاطئ، كونها مستندة إلى القانون رقم /13/ والذي ممدد بالمرسوم التشريعي رقم /13/ عام 2016 لغاية 2018، لافتاً إلى أنه في حال الإقرار فإن مدة سريان المرسوم لنهاية العام المقبل.
البعث