خاص B2B-SY
أعلن حاكم مصرف سورية المركزي " الدكتور دريد درغام" في بيان له حصل موقع "بزنس2بزنس سورية" رداً على التصريحات و الشائعات التي أطلقت حول القرار الذي صدر منذ نحو ثلاثة أيام والذي يطالب فيها التجار بوثائق تبرر شراءهم الدولار.
ومنعاً لأي لغط او إلتباس فإن القرار الذي صدر عن المركزي جاء لضرورة قيام جميع الأفراد الذين قاموا خلال الفترة 13/3/2012 حتى 15/10/2012 بشراء مبالغ تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار أمريكي بمراجعة مصرف سورية المركزي لتقديم الوثائق التي تثبت كيفية ، وليس كما أعلن عنه عبر المواقع والصحف والذي بين ان المركزي يطالب التجار بوثائق تبرر شراءهم للدولار خلال 6 سنوات ماضية.
و أشار المركزي في بيانه أنه" نظراً لضرورة إنهاء أعمال تدقيق عمليات بيع القطع الأجنبي الجارية منذ سنوات والتي تمت بتدخل خاص عن طريق مؤسسات الصرافة (مكاتب – شركات) خلال فترة 13/3/2012 حتى 15/10/2012" .
وذلك بناءً على قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1088 تاريخ 1382018، يطلب من جميع الأفراد والشركات الذين قاموا خلالها بشراء مبالغ تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار أمريكي بمراجعة مصرف سورية المركزي لتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم لهذا القطع، خلال الفترة الممتدة من 1/9/2018 ولغاية 30/11/2018 علماً أنه تقبل الوثائق لتبرير الشراء إذا كانت:
شهادات جمركية تثبت قيام مشتري القطع بعمليات استيراد باسمه وتثبت أنها جرت قبل 1/7/2018.
أو شهادات جمركية تثبت أن عملية الاستيراد تمت باسم شخص مختلف عن مشتري القطع وذلك خلال /6/ أشهر من تاريخ شراء القطع على أن تقدم هذه الشهادات خلال مدة أقصاها 1/10/2018.
علماً أن من يتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة قبل انتهاء مدة قبولها سيتخذ بحقه الاجراءات القانونية باعتباره مخالفاً لأنظمة القطع ولن يقبل تسوية وضعه لدى مصرف سورية المركزي إلا إذا دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية.
وسمح المصرف المركزي في 2011، ببيع المواطنين قطع أجنبي بسعر خاص حسب نشرة أسعار مخصصة للتدخل بمبالغ سقفها 10 آلاف دولار خلال العام، وكان سعر الدولار خلال 2012 والتي تم تحديدها بقرار المطالبة بحدود 70 ليرة سورية مما يعني دفع فرق يصل لنحو 370 ليرة عن كل دولار لا يثبت استخدامه للاستيراد.