أمر سمو الشيخ حاكم دولة الإمارات "خليفة بن زايد آل نهيان" بالتوقف عن استخدام شيكات الضمان الخاصة بالقروض وبطاقات الائتمان كأداة جنائية.
لن تستطيع البنوك في دولة الإمارات بعد الآن استخدام شيكات الضمان لمبالغ الإقراض كاملة مع الفوائد كأداة جنائية ضد المتهم، ولن تتمكن من وقف العميل وسجنه كما كانت القوانين من قبل، وإنما تستخدم هذه الشيكات الآن فقط لضمان حق البنوك مع العميل وتحصيل المبالغ المالية المقترضة.
وأوضحت مصادر من بعض البنوك المحلية أن البنوك ما تزال تأخذ شيكات ضمان من المقترضين باعتبارها أحد المستندات التي تثبت الحق إضافة إلى مستندات القرض الأخرى، بحسب صحيفة الاتحاد.
ولا يشمل القرار الجديد شيكات الدفعات الشهرية كأقساط المركبات أو بدل الإيجار، حيث من الممكن إيقاف المتعثرين من خلال هذه الشيكات إذا تبين عدم كفاية الرصيد البنكي لسدادها.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قد وجه بشأن معالجة ديون المواطنين المتعثرين مع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان في الإثبات، بحصر الحماية الجنائية المقررة في المادة 401 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين، على أن تحفظ النيابة كافة البلاغات وتحكم المحاكم بانقضاء كافة الدعاوى الجنائية المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها المتعلقة بشيكات الضمان.
وأمر صاحب السمو رئيس الدولة بالإفراج فورا عن كافة الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا طالما ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات لضمان التزامه
المصدر: أريبيان بزنس