أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي القرار رقم 14844 تم بموجبه تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية وترويج الصادرات برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك .
ويأتي هذا القرار بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعلى ترشيحات الجهات المعنية ، ويضم المجلس إضافة إلى رئيسه أربعة عشر عضواً وهم : المدير العام للهيئة كنائب للرئيس ومعاونه ومدير الشؤون القانونية في الهيئة ومدير فرع الهيئة في حلب والمنطقة الشرقية وممثلين عن وزارات الزراعة والصناعة والمالية ومديرية الجمارك العامة وممثلين عن اتحادات غرف التجارة -الصناعة – الزراعة إضافة إلى ممثلي اتحادي الفلاحين – العمال ومدير العلاقات العامة في الهيئة.
وأوضح مدير عام الهيئة إيهاب اسمندر أن أهمية إعادة تشكيل المجلس هو جزء من عملية تشكيل المجلس نجمت عن بعض التغيرات في جهات معينة فكما هو معروف إن مجلس إدارة الهيئة يضم ممثلين عن جهات مختلفة حيث ينص المرسوم رقم 6 لعام 2009 الخاص بتشكيل المجلس ان يكون هؤلاء الممثلين مدراء أو بمراتب وظيفية معينة فيها .
ولما كان قد حصل بعض التغيرات لدى تلك الجهات والممثلة في المجلس اقتضى ذلك إجراء تعديلات على مجلسنا وفق القرار الجديد مع أهمية وضرورة الحفاظ على تمثيل كل الجهات التي لها علاقة بعمليات التصدير للمنتجات السورية من القطاعين العام والخاص والنقابات والمنظمات المعنية بذلك.
وأشار اسمندر إلى أن إجراء بعض هذه التعديلات أمر ضروري من الناحية القانونية من اجل ان يبقى البعد التمثيلي للمجلس منسجما مع نص وروح المرسوم .
ويذكر أن هيئة تنمية وترويج الصادرات صدرت بموجب المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2009 حيث تضمنت المادة الخامسة منه بان يتولى إدارة الهيئة: مجلس إدارة ومدير عام ويرأس المجلس وزير الاقتصاد ويضم 14 عضوا و تتم تسمية أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة المعنيّة، ويمكن إضافة أعضاء آخرين للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
و يجتمع المجلس اجتماعات دورية عادية مرة واحدة على الأقل في الشهر، وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه، أو بطلب خطي من ثلث أعضائه يودع في مكتب رئيس المجلس.و تُعدّ اجتماعات المجلس قانونية إذا حضر غالبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس. وتحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.و للمجلس أن يستعين بمن يراه من أصحاب الخبرات لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
وحدد المرسوم في مادته السابعة بان يمارس المجلس المهام الكفيلة بتحقيق أهداف الهيئة وبخاصة المهام والاختصاصات الآتية:رسم سياسات الهيئة وتوجهاتها، وإقرار خططها العامة والخاصة، القصيرة والطويلة الأجل اللازمة لتحقيق الأهداف المرسومة للهيئة.و إقرار النظام الداخلي ونظام العاملين والنظام المالي، والأنظمة الأخرى الخاصة بالهيئة.و إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة.وإقرار اتفاقيات التعاون مع الجهات والمراكز المماثلة للهيئة.و إقرار المصالحة والتحكيم والتنازل عن الدعاوى وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.و اقتراح مشاريع القوانين التي تحتاجها البيئة القانونية للتصدير ورفعها إلى المجلس الأعلى.و اقتراح إحداث فروع أو مكاتب للهيئة داخل الجمهورية العربية السورية.وح. إقرار البدلات والعمولات التي تتقاضاها الهيئة عن ما تقدمه من خدمات بناء على اقتراح المدير العام.و ممارسة أية مهام أخرى ذات أهمية يرى المجلس ضرورة وضعها تحت اهتمامه المباشر.