أقر مجلس الشعب خلال جلسة الأمس مشروع القانون المتضمن إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني مستحقة الأداء بتاريخ 1/10/2012 الممنوحة لغايات زراعية إضافة إلى قروض مكافحة البطالة من غرامات وفوائد التأخير باستثناء القروض المشمولة بأحكام المراسيم التشريعية رقم 120 و121 لعام 2011 ورقم 51 لعام 2012.
وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال جلسة الأمس أهمية هذا القانون، نظراً للظروف المناخية التي سادت الموسم الشتوي والصيفي لعام 2011- 2012 وخاصة انحباس الأمطار مبكراً وصعوبة تأمين المحروقات اللازمة لتشغيل محركات الضخ لإرواء المحاصيل الشتوية والصيفية، ما انعكس سلباً على الإنتاجية في وحدة المساحة للمحاصيل الشتوية، وعدم تمكن الفلاحين من سقاية كامل المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم قدرتهم على تسديد التزاماتهم تجاه المصرف، مؤكدين أن الهدف من هذا القانون هو تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الفلاحين وتمكينهم من تسديد التزاماتهم للمصرف وتشجيعهم على التشبث بالأرض واستمرار عمل القطاع الزراعي لما له من أهمية في الاستقرار الاجتماعي.
ويعتبر مشروع القانون الذي أقر خلال جلسة الأمس وأصبح قانوناً غرامات وفوائد التأخير المسددة قبل تاريخ صدوره من إيرادات المصرف ولا يجوز المطالبة بها.
وينص القانون على أن تجدول أرصدة رأس مال القروض مستحقة الأداء بتاريخ 1/10/2012 الممنوحة لغايات زراعية إضافة إلى قروض مكافحة البطالة المشمولة بأحكام هذا القانون لمدة عشر سنوات على أقسام سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره.
وتنص المادة الرابعة من القانون على أن يؤجل القسط الأول من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 2011م غير المسدد بتاريخ صدور هذا القانون إلى ما بعد استحقاق القسط الأخير.
وتشير المادة الخامسة إلى أن المدين يفقد حقه بالاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص في حال التخلف عن سداد أي من الأقسام المجدولة إلى ما بعد تاريخ استحقاق القسط الذي يليه، وتعاد أرصدة الديون المشملة بهذا القانون إلى حساباتها الأصلية، كما ويطالب المتعامل بكامل غرامات وفوائد التأخير المعفاة والمستحقة قبل الجدولة، ويستثنى من ذلك الحالات القاهرة التي تعتمد من قبل مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني.
وبحسب المادة -6- لا يشمل هذا القانون قروض المصرف الممنوحة بموجب أنظمة خاصة ويستثنى من ذلك قروض مكافحة البطالة.
وبحسب المادة -7- لا يستفيد المدينون المخالفون لأحكام المادة 33 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2005م وكذلك المحالون على القضاء بجرم اختلاس الأموال العامة من أي قرض أو تسهيل خلال فترة الجدولة لحين سداد كامل القرض المجدول.
ويُخضع القانون القروض المجدولة بموجبه لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الطويلة الأجل حسب نوع القرض المعمول به لدى المصرف الزراعي التعاوني بتاريخ صدوره، وتستمر القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة، ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء أو ورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.
وبحسب المادة -10- توقف الإجراءات التنفيذية للمشمولين بأحكام هذا القانون عند مرحلة البيع بالمزاد العلني مع إبقاء الملف التنفيذي قائماً، وفي حال عدم الالتزام بالجدولة تتابع الإجراءات من المرحلة التي توقفت عندها.
وتنص المادة -11- على أنه يحق للمصرف الزراعي التعاوني تحصيل الديون المجدولة بموجب هذا القانون من المدينين قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حال نضوج محاصيلهم وتسويقها قبل هذا التاريخ، أو في حال ورود أي استحقاقات أخرى لهم سواء أكانت موجودة لدى المصرف أو أي جهة عامة أخرى.
وتنص المادة -12- على أن يلتزم مصرف سورية المركزي بحسم أسناد القروض المجدولة بموجب هذا القانون لمدة عشرة سنوات على أقسام سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره، وتخضع القروض المحسومة بموجب هذا القانون لمعدلات الفائدة على القروض الطويلة الأجل المعمول بها لدى مصرف سورية المركزي بتاريخ صدور هذا القانون.
كما أضاف مجلس الشعب على مشروع القانون مادة جديدة تنص على أن يمول الفلاحون بغض النظر عن الملاءة عن الموسم الشتوي لعام 2012 - 2013 والموسم الصيفي لعام 2013.