قال عضو مجلس الشعب رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري في تصريح خاص للوطن إن الأولوية القصوى في عمل ممثلي التنظيم العمالي في مجلس الشعب حالياً هي لتغيير وتعديل القوانين المتعلقة بالعمال والعاملين في الدولة، مبيناً أن هذه القوانين ستكون قيد التعديل والتغيير حكما، مشيراً إلى أن أول القوانين التي ستطرح للتغيير هي قانون العمل رقم 17، ومن ثم القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، ومن ثم قانون التأمينات الاجتماعية.
وأوضح القادري أن الدستور الجديد لسورية أعطى مهلة ثلاث سنوات لكل الوزارات والمؤسسات العامة، لتوفيق التشريعات والقوانين المتعلقة بها والناظمة لعملها مع أحكام الدستور الجديد، مع الانتباه إلى أن مهلة السنوات الثلاث نهائية ويجب أن تكون عملية التوفيق منجزة مع نهاية المهلة، وبالنظر إلى أن ما يقارب 4 آلاف تشريع صدرت في سورية خلال الفترة الماضية، يجب البدء الآن في عملية التوفيق، ولاسيما أن شريحة كبيرة من هذه التشريعات لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ، لأن البنية اللازمة للتنفيذ لم توفَّر لها.
وأشار القادري إلى أن أولوية تعديل قانون العمل رقم 17 نابعة من أن الجوانب السلبية فيه هي التي نفذت فقط، مثل التسريح التعسفي، واستبدال لجان قضايا تسريح العمال، بالمحاكم العمالية التي بقيت مشلولة منذ صدور القانون 17، ولم تبت بأي قضية تسريح لعامل نهائياً، مضيفاً إن نص هذا القانون وظروف الأزمة الحالية التي تمر بها سورية، شجعت الكثير من أرباب العمل على استغلال الواقع وتسريح أعداد كبيرة من العمال، حيث وصل عدد المسرحين في سورية من عمال القطاع الخاص، إلى ما يقارب 100 ألف عامل، نصفهم في دمشق وريفها، ومن ثم يمكن القول إن حقوق العمال مهضومة وليست مؤمنة، والعلاقة بين العمال وأرباب العمل ليست على ما يرام.
وقال القادري: إن الأولوية الثانية هي تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، لأن المشكلة القائمة في غياب حقوق الموظف تتنوع بين من يستحقون صرف وجبة غذائية لهم لا تُصرف، وبين من يستحقون التعويضات وطبيعة العمل، بسبب إخضاع هذه الحقوق للجان تخصصية، مع العلم أن هذه اللجان لم تجتمع منذ فترة طويلة جداً تصل لسنوات، أما الأهم لتعديل القانون رقم 50 فهي أن ما ينوف على 40 مادة منه تبدأ بكلمة يجوز، ومن ثم جعلوا تفسيرها يعود لسلطة تقديرية واجتهادات متنوعة من المفسِّر، بدل أن تكون قواعده مانعة جامعة وثابتة، ونكون قد تركنا التفسير للاجتهاد بحسب مزاجية القائمين على هذا التفسير، إضافة إلى أن التغيير المزمع سيجعل من القانون رقم 50 قانوناً قطاعياً يراعي طبيعة عمل كل مؤسسة عامة، ولا يعامل الجميع بطريقة واحدة وآلية واحدة، مع مراعاة المرونة في نظام الحوافز بالنسبة لبعض المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها تعويضات وأجراً إضافياً وسواه من المحفزات، ضمن إطار قانون الخدمة العامة، مع تشريعات قطاعية تناسب كل قطاع وفقاً لطبيعة عمله.
ويضيف القادري إن القانون رقم 50 اختلف عن سلفه رقم 1 بتغيير رقم المادة الخلافية من 137 إلى 138، وبنتيجة جهود التنظيم العمالي سمح القانون 50 للمصروف من الخدمة بمراجعة القضاء والاعتراض بعد أن كان الصرف من الخدمة في القانون رقم 1 غير قابل للاعتراض أو الاستئناف بأي طريقة من طرق الطعن، أو النقض.