أقر مجلس الشعب في جلسته السابعة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الأول مشروع القانون المتضمن تعديل المادة /25/ من القانون رقم /24/ لعام 2006 الخاص بشركات ومؤسسات ومكاتب الصرافة وأصبح قانوناً وجاء في الأسباب الموجبة أنه وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على دخول القانون 24 لعام 2006 حيز النفاذ ولاسيما المادة 25 منه التي تعاقب من يخالف القانون المذكور ويمارس مهنة الصرافة دون ترخيص بما في ذلك القيام بالحوالات الخارجية بعقوبة جنحية حدها الأقصى الحبس لمدة سنة فقد أثبت الواقع العملي أن العقوبة المذكورة لم تحقق الردع العام والخاص ولا سيما في الأزمات والظروف الاستثنائية.
وجاء في الأسباب الموجبة أن المخالفة المذكورة تشكل ضرراً حقيقياً على الاقتصاد الوطني بسبب عدم خضوع المخالف لرقابة مصرف سورية المركزي وعدم الالتزام بنشرة أسعار الصرف الصادرة عنه وبالتالي التعامل بسعر صرف غير خاضع لرقابة مصرف سورية المركزي الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قوة الليرة السورية الشرائية فضلا عن الإخلال بميزان المدفوعات وتشويه الإحصاءات المتعلقة بدخول وخروج القطع الأجنبي يحتم تشديد العقوبة لتصبح من سنة إلى ثلاث سنوات.
كما لحظ المشروع وفقا لأسبابه الموجبة إلغاء تعليق تحريك دعوى الحق العام على طلب مصرف سورية المركزي كون هذا التعليق يعطل حق النيابة بتحريك الدعوى العامة واضطرارها لإخلاء سبيل المخالف بسبب صعوبة ورود طلب المصرف المركزي بذات الوقت الذي يقدم فيه المخالف إليها موقوفاً اضافة إلى لحظه منح العاملين في أقسام القضايا الحقوقية ومديرية الشؤون القانونية صفة الضابطة العدلية كون هذه الجريمة تتطلب خبرة فنية قد لا تتوفر لدى رجال الضابطة العدلية.