أصدرت وزارة التربية التعليمات التنفيذية للمرسوم 300 الصادر في 12 آب الماضي والمتعلق بنظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والذي أتى تعديلاً للمرسوم رقم 153 تاريخ 14/4/2011 الناظم لامتحانات الشهادة الثانوية المهنية (الصناعية – النسوية- التجارية) حيث تم تحديد شروط القبول في الامتحانات العامة للدورة الاولى لشهادة الدراسة الثانوية المهنية بفروعها المختلفة للطلبة الحائزين شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية أو ما يعادلها قبل ثلاث سنوات على الأقل وأنهوا دراسة المناهج المقررة للصف الثالث الثانوي المهني شريطة ألا يقل دوام الطالب في مدرسته عن 75 % في كل فصلي السنة الدراسية والحصول على معدل 40% من مجموع الدرجات العظمى للمواد في المحصلة الاولى للسنة الدراسية وأعمال السنة في الفصل الثاني للصف الثالث الثانوي و الحصول على معدل النجاح المطلوب في سلوك الطالب وفق التعليمات الوزارية الصادرة وذلك بالنسبة للنظاميين.
وفيما يتعلق بالطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة خاصة (أحرار) فيمكنهم التسجيل في المحافظة التي حصلوا منها على الشهادة السابقة والمحافظة المسجل فيها قيدهم المدني أو البطاقة الشخصية أو مكان الولادة والمحافظة التي يعملون فيها هم وأولياء أمورهم بموجب وثيقة مصدقة وبينت التعليمات التنفيذية حالات إلغاء التسجيل بالنسبة لطالب الدراسة الخاصة (الأحرار) حيث يلغى تسجيله في حال تقدم بطلبي اكتتاب أو أكثر سواءاً كان في محافظة واحدة أم في عدة محافظات أما بالنسبة للطالب النظامي في حال تقدمه بطلبي اكتتاب يعتمد الطلب النظامي ويلغى طلب الدراسة الحرة في حال استيفائه لشروط الترشيح النظامية إضافة إلى الطالب المعاقب بعقوبة الحرمان.
ويقبل في الامتحانات العامة في الدورة الأولى لشهادة الدراسة الثانوية العامة بالنسبة للطلبة النظاميين وهم الحائزون على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية أو ما يعادلهما قبل ثلاث سنوات على الأقل ممن أنهوا دراسة المناهج المقررة للصف الثالث الثانوي العام في ثانوية رسمية أو خاصة بشرط ألا يقل دوام الطالب في مدرسته عن 75 بالمئة في كل من فصلي السنة الدراسية والحصول على معدل 40 بالمئة من مجموع الدرجات العظمى للمواد في المحصلة الأولى للسنة الدراسية وأعمال السنة في الفصل الثاني للصف الثالث الثانوي بحيث يحسب هذا المعدل من درجة أعمال السنة في الفصل الأول إضافة إلى درجة الامتحان الفصلي الأول ودرجة أعمال السنة في الفصل الثاني والحصول على معدل النجاح من محصلة سلوك الطالب وفق التعليمات الوزارية الصادرة.
أما بالنسبة لطلبة الدراسة الخاصة ( الأحرار) للثانوية المهنية الصناعية والنسوية فقد حددت التعليمات حصولهم على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية أو ما يعادلهما شريطة مرور ثلاث سنوات بعد حصول الطالب على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية أو ما يعادلها, وأن يكون الطالب ناجحاً في الصف الأول الثانوي المهني الصناعي أو النسوي وأتم دراسة الصف الثاني الثانوي المهني الصناعي أو النسوي بفصليه الأول والثاني / دون شرط النجاح في الصف الثاني الثانوي المهني الصناعي أو النسوي/ أو بما يماثل هذين الصفين من دراسة نظرية وعملية (تدريبية) في مدرسة مهنية حيث تقرر لجنة تعادل الشهادات اعتبارها معادلة لهذين الصفين وبخصوص طلبة الثانوية المهنية التجارية الأحرار فيقبلون شريطة مرور ثلاث سنوات بعد حصولهم على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية أو ما يعادلها, وأن يكونوا قد تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر, ولو لم تمض ثلاث سنوات بعد حصولهم على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية أو ما يعادلها.
كما حددت التعليمات شروط القبول في الدورة الثانية بالنسبة للراسبين في ثلاث مواد على الأكثر في الدورة الأولى أو الناجحين في الدورة الأولى ويرغبون بتحسين ثلاث مواد على الأكثر.
وسمحت الوزارة للطلبة التقدم لامتحان الشهادة الثانوية خلال العام الواحد لدورتين في المواعيد التي تحدد سنوياً بقرار الوزير وفق أحكام المادة 2 من نظام امتحان الشهادة الثانوية المهنية بمختلف فروعها, في حين يتقدم الطلبة إلى امتحان الدورة الثانية على أن يكونوا قد تقدموا لامتحانات الدورة الأولى ضمن الشروط المحددة في هذه التعليمات, ويجوز قبول تسجيل الطلبة النظاميين بصورة شرطية وبموافقة الوزارة.
وبينت التعليمات أنه يسمح للطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الثانوية المهنية بصفة دراسة خاصة /أحرار/ التسجيل في المحافظة التي حصلوا منها على الشهادة السابقة أو المحافظة المسجل فيها قيدهم المدني أو البطاقة الشخصية أو مكان الولادة أو المحافظة التي يعملون فيها هم أو أولياء أمورهم بموجب وثيقة مصدقة, أو وثيقة تثبت وجود إخوة للمتقدم يدرسون في المدارس النظامية أو مكان القيد في السجل المدني قبل الزواج بالنسبة إلى المطلقات وأولادهن إضافة إلى صك الطلاق.
وحددت الوزارة في تعليماتها الأوراق الثبوتية المطلوبة للتسجيل بالنسبة للطلبة النظاميين ولطلبة الدراسة الخاصة (الأحرار) وحاملي الوثائق غير السورية والوثائق المطلوبة لإثبات الشخصية في الامتحانات العامة بشأن الطلبة العرب السوريين، ويلغى تسجيل كل طالب دراسة خاصة (أحرار) تقدم بطلبي اكتتاب أو أكثر، ما لا يتقدم بطلب إلغاء التسجيلات السابقة في محافظة واحدة أم في محافظات عدة، وفي حال تقدم الطالب النظامي بطلبي اكتتاب يعتمد الطلب النظامي في حال استيفائه لشروط الترشيح النظامية ويلغى طلب الدراسة الحرة كما يلغى تسجيل الطالب إذا تبين أنه معاقب بعقوبة الحرمان.
وبينت الوزارة في تعليماتها الإجراءات المتبعة عند نقل مركز الامتحان لافتة إلى إمكانية تقدم الطالب الذي لم ترشحه المدرسة للامتحان العام للشهادة الثانوية المهنية بسبب عدم توافر أحد شرطي الدوام أو المعدل، وذلك بصفة طلب دراسة حرة في امتحان الشهادة الثانوية ولا يسمح له في حال رسوبه عودة إلى المدرسة.
كما أوضحت التعليمات أن الطالب يعد ناجحاً في امتحان الشهادة الثانوية المهنية إذا حصل على النهاية الصغرى للنجاح على الأقل في كل مادة من مواد الامتحان.
وبخصوص الطالب الناجح في الدورة الأولى والذي يرغب بتحسين درجاته فيمكنه التقدم لامتحان الدورة الثانية في ثلاث مواد على الأكثر يختارها، ويحتفظ الطالب الناجح بوثيقة نجاحه في الدورة الأولى، ويعطى وثيقة نجاح ثانية في حال نجاحه في الدورة الثانية وفق الدرجات التي حصل عليها.
وسمحت التعليمات للطالب الناجح في الثانوية المهنية قبل تطبيق أحكام هذا المرسوم والذي لم يستفد من فرصة التقدم بصفة ناجح ويعيد فرصة واحدة للتقدم لامتحانات الدورة الأولى والدورة الثانية في الدورات الامتحانية التالية.